responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجمل و العقود في العبادات نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 84

فصلاة الخوف لا يجوز الّا بشرطين:

أحدهما ان يكون في المسلمين كثرة يمكنهم ان يفترقوا فرقتين تقاوم [س گ كل] فرقة [منهم ص] العدو.

و الثاني ان يكون العدو في خلاف جهة القبلة فإذا حصل الشرطان وجبت [125] 1 صلاة الخوف مقصورة ركعتين [گ س ركعتين] الا المغرب في السفر و الحضر.

فإذا أراد لإمام ان يصلى [بهم س ص] فرقهم فرقتين:

إحداهما تقف [126] 1 بإزاء العدو في السلاح [127] 1.

و الأخرى عليها [128] 1 السلاح خلف الإمام، فيصلي بهم ركعة و يقف في الثانية [گ و] يطول القراءة و يتم [129] 1 من خلفه، و يسلم، و ينصرف [130] 1 الى موقف أصحابهم.

و يجيء الباقون فيستفتحون، و يصلى بهم الإمام الركعة (33.)

الثانية و يطول التشهد، و يصلى من خلفه الثانية، و يتشهدون، ثم يسلم بهم [الإمام ص].

فيكون للفرقة الأولى تكبيرة الافتتاح و للثانية التسليم.

فإذا [131] 1 كانت صلاة [132] 1 المغرب صلى بالفرقة الأولى ركعة، و بالثانية


[125]- (گ): وجب.

[126]- (س): أحدهما يقف

[127]- نسخه بدل (س): بالسلاح

[128]- (ص): عليهم

[129]- (ص) و يتمم.

[130]- در حاشيه (س) چنين است: و في بعض النسخ: و يسلموا و ينصرفوا.

[131]- (گ و س): و إذا

[132]- (س): الصلاة

نام کتاب : الجمل و العقود في العبادات نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 84
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست