من النجاسات [104] 1 و ان لم يتغير أوصافه [105] 1.
12- فصل في ذكر النجاسات، و وجوب إزالتها عن الثياب و البدن
يجب إزالة النجاسة عن الثوب و البدن حتى يصح الدخول في الصلاة.
و النجاسات على ضربين: دم و غير دم.
فالدم على ثلاثة أضرب:
1- ضرب تجب إزالة قليله و كثيره، و هي ثلاثة أجناس.
1- 3- دم الحيض، و الاستحاضة، و النفاس.
2- و دم لا يجب إزالة قليله و [لا س] كثيره و هي خمسة أجناس:
1- 5 دم البق، و البراغيث، و السمك، و الجراح اللازمة، و القروح الدامية [106] 1.
3- و دم يجب ازالة ما بلغ مقدار درهم فصاعدا، و ما نقص عنه لا يجب ازالته، و هو باقي الدماء من سائر الحيوان.
و ما ليس بدم من النجاسة يجب إزالة قليله و كثيره، و هي خمسة أجناس:
[104]- (گ و س): النجاسة
[105]- (گ و س): و ان لم يغير أحد أوصافه
[106]- (س): الدائمة