responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجمل و العقود في العبادات نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 56

من النجاسات [104] 1 و ان لم يتغير أوصافه [105] 1.

12- فصل في ذكر النجاسات، و وجوب إزالتها عن الثياب و البدن

يجب إزالة النجاسة عن الثوب و البدن حتى يصح الدخول في الصلاة.

و النجاسات على ضربين: دم و غير دم.

فالدم على ثلاثة أضرب:

1- ضرب تجب إزالة قليله و كثيره، و هي ثلاثة أجناس.

1- 3- دم الحيض، و الاستحاضة، و النفاس.

2- و دم لا يجب إزالة قليله و [لا س] كثيره و هي خمسة أجناس:

1- 5 دم البق، و البراغيث، و السمك، و الجراح اللازمة، و القروح الدامية [106] 1.

3- و دم يجب ازالة ما بلغ مقدار درهم فصاعدا، و ما نقص عنه لا يجب ازالته، و هو باقي الدماء من سائر الحيوان.

و ما ليس بدم من النجاسة يجب إزالة قليله و كثيره، و هي خمسة أجناس:


[104]- (گ و س): النجاسة

[105]- (گ و س): و ان لم يغير أحد أوصافه

[106]- (س): الدائمة

نام کتاب : الجمل و العقود في العبادات نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 56
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست