responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجمل و العقود في العبادات نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 57

[1 و 2- كل مسكر خمرا كان أو نبيذا، و الفقاع.

3- 5 و البول، و الغائط، من كل ما لا يؤكل لحمه، و المنى. من سائر الحيوان، و ما أكل لحمه فإنه لا بأس ببوله، و روثه، و ذرقه الا ذرق الدجاج خاصة] [107].

و يجب غسل الإناء من النجاسات كلها ثلاث [مرات ص س] و من ولوغ الكلب مثله: واحدة منها بالتراب، و هي أولاهن من الولوغ خاصة.

و يغسل [الإناء ص] (15.) من الخمر سبع مرات، و روى مثل ذلك في الفأرة إذا ماتت في الماء.

و كل ما ليس له نفس سائلة لا يفسد الماء بموته فيه.


[1]- عبارة ميان قلاب در (س و گ) چنين است: البول و الغائط من الآدمي و كل ما لا يؤكل لحمه، و ما أكل لحمه لا بأس ببوله أو روثه أو ذرقه (گ: فلا بأس ببوله و ذرقه و روثه) الا ذرق الدجاج خاصة، و المنى من الآدمي و غيره، و كل مسكر خمرا كان أو نبيذا و الفقاع. و نسخه بدل (س) مانند متن است با اين فرق: و الغائط من الآدمي و كل ما لا يؤكل لحمه و المنى من الآدمي و غيره و ما أكل لحمه فلا بأس إلخ. و در نسخه بدل ديگر (س) چنين است:. و الغائط من الآدمي و غيره مما لا يؤكل لحمه و المنى من سائر الحيوان، و كل ما أكل لحمه لا بأس ببوله و روثه و ذرقه. و اين اختلاف نسخ باعث تغيير معنى نيست.

نام کتاب : الجمل و العقود في العبادات نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 57
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست