responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجمل و العقود في العبادات نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 55

فماء البئر طاهر مطهر، الا ان يقع فيه نجاسة، فإذا وقعت فيه نجاسة فقد نجست قليلا كان الماء أو كثيرا.

و النجاسة الواقعة فيها على ضربين: أحدهما يوجب نزح جميعها و الآخر يوجب نزح بعضها.

فما يوجب نزخ جميعها تسعة أشياء:

1- 3- الخمر، و كل مسكر و الفقاع.

4- و المنى.

5- 7- و دم الحيض و الاستحاضة [101] 1 و النفاس.

8- و البعير إذا مات فيها.

9- و كل نجاسة غيرت أحد أوصاف الماء.

و ما يوجب نزح بعضها فكل شيء له مقدار قد فصلته [102] 1 في النهاية و ماء غير البئر على ضربين: كثير، و قليل.

فحد الكثير ما بلغ كرا فصاعدا.

و حد الكر ما كان ثلاثة أشبار و نصفا [103] 1 عرضا في طول في عمق أو ما كان قدره ألفا و مأتي رطل بالعراقي و ذلك لا ينجسه شيء إلا ما غير أحد أوصافه.

و حد القليل (14.) ما نقص عن الكر و ذلك ينجس بما يقع فيه


[101]- (گ و س): و النفاس و الاستحاضة.

[102]- (گ و س): فصلناه

[103]- نسخه بدل (س): و نصف

نام کتاب : الجمل و العقود في العبادات نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 55
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست