فماء البئر طاهر مطهر، الا ان يقع فيه نجاسة، فإذا وقعت فيه نجاسة فقد نجست قليلا كان الماء أو كثيرا.
و النجاسة الواقعة فيها على ضربين: أحدهما يوجب نزح جميعها و الآخر يوجب نزح بعضها.
فما يوجب نزخ جميعها تسعة أشياء:
1- 3- الخمر، و كل مسكر و الفقاع.
4- و المنى.
5- 7- و دم الحيض و الاستحاضة [101] 1 و النفاس.
8- و البعير إذا مات فيها.
9- و كل نجاسة غيرت أحد أوصاف الماء.
و ما يوجب نزح بعضها فكل شيء له مقدار قد فصلته [102] 1 في النهاية و ماء غير البئر على ضربين: كثير، و قليل.
فحد الكثير ما بلغ كرا فصاعدا.
و حد الكر ما كان ثلاثة أشبار و نصفا [103] 1 عرضا في طول في عمق أو ما كان قدره ألفا و مأتي رطل بالعراقي و ذلك لا ينجسه شيء إلا ما غير أحد أوصافه.
و حد القليل (14.) ما نقص عن الكر و ذلك ينجس بما يقع فيه
[101]- (گ و س): و النفاس و الاستحاضة.
[102]- (گ و س): فصلناه
[103]- نسخه بدل (س): و نصف