نام کتاب : الجمل و العقود في العبادات نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 54
و نواقض التيمم كل ما ينقض الطهارة و يزيد عليها [96] التمكن من استعمال الماء.
و كل ما يستباح بالوضوء يستباح بالتيمم على حد واحد.
11- فصل في [ذكر گ] أحكام المياه
الماء على ضربين: نجس و طاهر:
فالنجس لا يجوز استعماله على [كل ص] حال ألا عند الخوف من تلف النفس.
و الطاهر على ضربين: مضاف و مطلق:
فالمضاف كل ماء [97] اعتصر من جسم، أو استخرج منه، أو كان مرقة: مثل (313.) ماء الورد، و الآس، و الخلاف، و ماء الباقلا، و ما أشبه ذلك. فجميع ذلك لا يجوز استعماله في دفع الأحداث، و لا [في ص] ازالة [98] النجاسات، و لا يجوز فيما عدا ذلك.
و المطلق على ضربين: جار، و واقف:
فالجاري طاهر مطهر و لا [99] ينجسه شيء إلا ما غير أحد أوصافه: