كتاب الصيام [1]
الصوم عبارة في الشرع عن الإمساك عن أشياء مخصوصة في زمان مخصوص.
و من شرط [2] صحته النية:
فإن كان الصوم متعينا بزمان مخصوص على كل حال مثل شهر رمضان فيكفي فيه (49.) نية القربة دون نية [3] التعيين.
و ان لم يكن متعينا أو كان يجوز ذلك فيه احتاج الى نية التعيين و ذلك كل صوم عدا شهر رمضان نفلا كان أو واجبا.
و نية القربة يجوز ان تكون متقدمة.
و نية التعيين لا بد من ان تكون مقارنة.
فإن فاتت الى ان يصبح جاز تجديدها الى زوال الشمس، فان [4]
[1] (س): الصوم.
[2]- (ص): شروط
[3]- (گ): عن نية (ص) دون النية التعيين!
[4]- (س): فإذا.