زالت [الشمس س] فقد فات وقتها.
فان كان صوم شهر رمضان صام ذلك اليوم و قضى يوما بدله، و كذالك النذر.
هذا إذا أصبح بنية الإفطار.
فاما [5] إذا أصبح صائما بنية التطوع و لم يجدد نية الفرض بان لا يعلمه فإنه يجزيه نية القربة على كل حال.
1- فصل في ذكر ما يمسك عنه الصائم
ما يمسك عنه الصائم على ضربين: واجب، و مندوب.
فالواجب على ضربين: أحدهما فعله يفسده، و الآخر لا يفسده.
فالذي يفسده على ضربين:
أحدهما يصادف ما يتعين صومه: مثل شهر رمضان، و صوم النذر المعين بيوم أو أيام.
و الآخر يصادف ما لا يتعين [صومه ص]: مثل ما عدا هذين النوعين من أنواع الصوم.
فما يصادف شهر رمضان و النذر (50.) المعين على ضربين:
[5] (گ): فإذا.