responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجمل و العقود في العبادات نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 108

(48.) و مملوك و ضيف مسلما كان أو ذميا.

و يستحب إخراجها لمن لا يجد النصاب.

و تجب الفطرة بدخول هلال شوال و يتضيق [س خ وقتها] يوم الفطر قبل الصلاة العيد.

و يجب عليه صاع من أحد الأجناس السبعة:

1- 7- الحنطة، و الشعير، و التمر، و الزبيب، و الأرز، و الأقط، و اللبن.

و الصاع تسعة أرطال بالعراقي من جميع ذلك الا اللبن فإنه أربعة أرطال [س خ بالمدني أو ستة أرطال بالعراقي].

و يجوز إخراج القيمة بسعر الوقت.

و مستحق الفطرة هو مستحق زكاة الأموال.

و تحرم على من تحرم عليه زكاة الأموال.

و يعتبر فيه خمسة أوصاف:

1- 3- الفقر، و الأيمان أو حكمه، و ارتفاع الفسق.

4- و لا يكون ممن يجب عليه نفقته.

5- و لا يكون من بنى هاشم.

و لا يعطى الفقير أقل من صاع، و يجوز ان يعطى أصواعا.

نام کتاب : الجمل و العقود في العبادات نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 108
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست