(48.) و مملوك و ضيف مسلما كان أو ذميا.
و يستحب إخراجها لمن لا يجد النصاب.
و تجب الفطرة بدخول هلال شوال و يتضيق [س خ وقتها] يوم الفطر قبل الصلاة العيد.
و يجب عليه صاع من أحد الأجناس السبعة:
1- 7- الحنطة، و الشعير، و التمر، و الزبيب، و الأرز، و الأقط، و اللبن.
و الصاع تسعة أرطال بالعراقي من جميع ذلك الا اللبن فإنه أربعة أرطال [س خ بالمدني أو ستة أرطال بالعراقي].
و يجوز إخراج القيمة بسعر الوقت.
و مستحق الفطرة هو مستحق زكاة الأموال.
و تحرم على من تحرم عليه زكاة الأموال.
و يعتبر فيه خمسة أوصاف:
1- 3- الفقر، و الأيمان أو حكمه، و ارتفاع الفسق.
4- و لا يكون ممن يجب عليه نفقته.
5- و لا يكون من بنى هاشم.
و لا يعطى الفقير أقل من صاع، و يجوز ان يعطى أصواعا.