الزكاة عن قيمته [43] دراهم أو دنانير.
و ثانيها كل ما يخرج من الأرض مما يكال أو يوزن سوى الأجناس الأربعة يخرج منه العشر أو نصف العشر.
و ثالثها الخيل ففي العتاق منها ديناران، و في البراذين دينار.
و يراعى فيها السوم، و الحول، و الملك، و لا يراعى فيها النصاب و رابعها سبائك الذهب و الفضة.
و خامسها الحلي المحرم لبسه مثل حلي النساء للرجال، و حلي الرجال للنساء ما لم يفر به [44] من الزكاة.
فإن قصد الفرار به من الزكاة وجبت فيه [45] الزكاة.
و الحق بهذا سادس و هو كل مال غاب عن [46] صاحب (44.)، و لا يتمكن منه، فإذا مضى عليه سنون ثم عاد اليه زكاة لسنة واحدة [استحبابا گ].
9- فصل في ذكر مال الدين
مال الدين على ضربين:
أحدهما [ان يكون گ] [47] تأخره من جهة صاحبه فهذا يلزمه
[43]- (ص): قيمة!.
[44]- (س): بها، نسخه بدل: به
[45]- (س): فيها، نسخه بدل: فيه.
[46]- نسخه بدل (س): عنه
[47]- (س): (ان) ندارد.