responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجمل و العقود في العبادات نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 101

الزكاة عن قيمته [43] دراهم أو دنانير.

و ثانيها كل ما يخرج من الأرض مما يكال أو يوزن سوى الأجناس الأربعة يخرج منه العشر أو نصف العشر.

و ثالثها الخيل ففي العتاق منها ديناران، و في البراذين دينار.

و يراعى فيها السوم، و الحول، و الملك، و لا يراعى فيها النصاب و رابعها سبائك الذهب و الفضة.

و خامسها الحلي المحرم لبسه مثل حلي النساء للرجال، و حلي الرجال للنساء ما لم يفر به [44] من الزكاة.

فإن قصد الفرار به من الزكاة وجبت فيه [45] الزكاة.

و الحق بهذا سادس و هو كل مال غاب عن [46] صاحب (44.)، و لا يتمكن منه، فإذا مضى عليه سنون ثم عاد اليه زكاة لسنة واحدة [استحبابا گ].

9- فصل في ذكر مال الدين

مال الدين على ضربين:

أحدهما [ان يكون گ] [47] تأخره من جهة صاحبه فهذا يلزمه


[43]- (ص): قيمة!.

[44]- (س): بها، نسخه بدل: به

[45]- (س): فيها، نسخه بدل: فيه.

[46]- نسخه بدل (س): عنه

[47]- (س): (ان) ندارد.

نام کتاب : الجمل و العقود في العبادات نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 101
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست