responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الغروي، الشيخ علي    جلد : 6  صفحه : 510

..........


و على الجملة ليست الصلاة حالئذ نفلا و تطوعا، فان التطوع بمعنى ما يأتي به المكلف بطوعه و رغبته، و ليست الصلاة كذلك في مفروض الصورة، و انما هي واجبة و لا مناص للمكلف من إتيانها و لو على رغم انفه لا بطوعه و رغبته كما إذا لم يكن على وفق ميله.

نعم إذا أريد بالتطوع، ما كان تطوعا في نفسه و لو مع قطع النظر عن النذر المتعلق به لم يمكن الحكم بصحة التطوع بتعلق النذر به لمرجوحيته بل و حرمته.

الا أن ذلك مما لا يمكن استفادته من النصوص، لأن ظاهر الروايات المتقدمة انما هو النهي عما هو تطوع بالفعل، لا ما كان كذلك سابقا و ان كان فريضة- بالفعل.

و «دعوى» ان الجامع بين الراجح و غير الراجح أمر غير راجح لا محالة كما في كلام بعضهم.

كلام صوري لا أساس له، لان الذات الصلاتية التي هي المتعلقة للنذر و هي الجامعة بين الراجح و غيره راجحة و مرغوب فيها في الشريعة المقدسة، إذا يصح نذرها و به تكون النافلة فريضة عرضية، و المرجوحية الكائنة في الخصوصية التطوعية القائمة بعنوان التطوع لا موضوع لها لتبدل التطوع بالفريضة فلا موضوع للحكم بالمرجوحية و لا متعلق للنهي، و ان كان- لو لا النذر- امرا مرجوحا أو واجب الترك.

(الصورة الثانية):

أن ينذر النافلة مقيدة بالإتيان بها في وقت معين و زمان خاص، الا انه يتمكن من الإتيان بها في ذلك الزمان من دون ان تكون ذمته

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الغروي، الشيخ علي    جلد : 6  صفحه : 510
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست