responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الغروي، الشيخ علي    جلد : 6  صفحه : 509

..........

صور نذر النافلة:

(الصورة الاولى):


أن ينذر الإتيان بالنافلة كصلاة جعفر (ع) مثلا نذرا مطلقا من دون أن يقيده بوقت الفريضة، و لا ينبغي الإشكال في صحة نذر النافلة كذلك، لأنها راجحة في ذاتها و غير مشتملة على المرجوحية بوجه، و انما المرجوحية في الخصوصية و هي الإتيان بها في وقت الفريضة. و أما مطلق النافلة و ذاتها فلا مرجوحية فيها أبدا.

و النذر انما يتعلق بالطبيعة المطلقة دون الحصة المرجوحة منها على الفرض. لما مر غير مرة من أن الإطلاق بمعنى رفض القيود و النافلة غير المقيدة بالإتيان بها في وقت الفريضة أعني الطبيعي الجامع ذات راجحة و هي المتعلقة للنذر فهو نذر صحيح لتمكن المكلف من الإتيان بما تعلق به النذر عقلا و شرعا، قبل تعلق النذر به و بعده للقدرة على تحصيل مقدمته بالإتيان بالفريضة قبل الإتيان بالمتعلق حتى لا يحتمل حرمته.

و بعد ما انعقد نذر النافلة و حكمنا بصحته لم يكن اي مانع من الإتيان بها في وقت الفريضة، لأنها وقتئذ من الفريضة قبل الفريضة، و ليست من باب النافلة قبل الفريضة، و ان كان وجوبها عرضيا مستندا الى النذر أو الشرط في ضمن العقد و نحوهما فلا يفرق معه بين الإتيان بها قبل الفريضة و بعدها.

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الغروي، الشيخ علي    جلد : 6  صفحه : 509
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست