responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الغروي، الشيخ علي    جلد : 6  صفحه : 511

..........


مشغولة بشيء من الفرائض الحاضرة أو الفائتة بأن يتمكن من الإتيان بما في ذمته من الفرائض قبل ذلك الزمان، كما إذا نذر صلاة جعفر (ع) مقيدة بالإتيان بها يوم الجمعة أو ساعة كذا و هو يتمكن من ان يفرغ ذمته الى يوم الجمعة أو الساعة المعينة و يأتي بالنافلة بعد ذلك.

و قد اتضح حكم هذه الصورة مما سردناه في الصورة المتقدمة، لما عرفت من أن النافلة مشروعة راجحة، كما أنها مقدورة للمكلف عقلا و شرعا، فلا مانع من أن يتعلق بها النذر، فإذا العقد نذرها و حكم بصحته جاز الإتيان بها حتى فيما إذا لم يفرغ ذمته عما اشتغلت به من الفرائض الحاضرة أو الفائتة قبلها.

لأنها وقتئذ من الفريضة قبل الفريضة و خارجة عن التطوع قبل الفريضة و ان كانت بحيث لو لم يتعلق بها نذره لم يجز له الإتيان بها وقتئذ لكونها من النافلة قبل الفريضة.

(الصورة الثالثة)

أن ينذر النافلة مقيدة بالإتيان بها في وقت الفريضة و قبلها، كما إذا نذر الإتيان بصلاة جعفر- مثلا- بمجرد الغروب و هل ينعقد النذر المتعلق بها كذلك أو لا ينعقد؟ فيه قولان معروفان، و المسألة محل الكلام، و الخلاف فيها شديد بخلاف الصورة المتقدمة فإن الخلاف فيها ضعيف.

و قد ذهب الى كل من القولين فريق فمنهم من رجح بطلان النذر في الصورة و عدم انعقاده و منهم المحقق الهمداني (طاب رمسه) و ذلك نظرا الى ان متعلق النذر- فيها- أمر غير مشروع بل مبغوض و منهي عنه،

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الغروي، الشيخ علي    جلد : 6  صفحه : 511
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست