responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الغروي، الشيخ علي    جلد : 6  صفحه : 508

(مسألة 17) إذا نذر النافلة لا مانع من إتيانها في وقت الفريضة (1) و لو على القول بالمنع. هذا إذا أطلق نذره. و أما إذا قيده بوقت الفريضة فإشكال على القول بالمنع، و إن أمكن القول بالصحة، لأن المانع انما هو وصف النفل، و بالنذر يخرج عن هذا الوصف، و يرتفع المانع، و لا يرد أن متعلق النذر لا بد ان يكون راجحا، و على القول بالمنع لا رجحان فيه فلا ينعقد نذره، و ذلك لأن الصلاة من حيث هي راجحة و مرجوحيتها مقيدة بقيد يرتفع بنفس النذر، و لا يعتبر في متعلق النذر الرجحان قبله، و مع قطع النظر عنه حتى يقال بعدم تحققه في المقام.


فإنما هي بمعنى عدم المشروعية و عدم الأمر بالتطوع، لأنه ظاهر قوله (ع) بدأت بالفريضة و تركت النافلة، أو قوله لا صلاة لمن عليه صلاة، أو لا تطوع في وقت فريضة و نحوها لا انها محرمة ذاتية نظير حرمة الغيبة و قتل النفس المحترمة و نحوهما.

إذا مقتضى الاحتياط هو الإتيان بها و لكن- رجاء- لأنها حينئذ إذا كانت مستحبة في الواقع فقد اتى بها المكلف و أدرك فضيلتها، و إذا لم تكن كذلك فلا يترتب على الإتيان بها اي محذور لعدم حرمتها الذاتية و عدم ارتكابه التشريع القبيح و انما اتى بها رجاء فهي غير مضرة على كل حال.

نذر النافلة:

(1) فصل الماتن (قده) في نذر النافلة بين صورتي إطلاق النذر و تقييده بوقت الفريضة و تفصيل الكلام في المسألة ان لنذر النافلة صورا.

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الغروي، الشيخ علي    جلد : 6  صفحه : 508
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست