نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الغروي، الشيخ علي جلد : 6 صفحه : 471
..........
القول في جواز التطوع لمن عليه فريضة أدائية:
و الكلام في ذلك يقع من جهة المقتضي لعدم الجواز «تارة». أعني الأخبار الدالة على المنع، و من جهة المانع «أخرى» و هو الأخبار الدالة على الجواز.
أما المقتضي للقول بعدم الجواز فهي عدة روايات أكثرها صحاح زرارة:
«منها»: صحيحة زرارة عن أبي جعفر (ع) قال: سألته عن ركعتي الفجر قبل الفجر أو بعد الفجر؟ فقال: قبل الفجر انهما من صلاة الليل ثلاث عشرة ركعة صلاة الليل، أ تريد أن تقايس لو كان عليك من شهر رمضان أ كنت تطوع إذا دخل عليك وقت الفريضة، فابدأ بالفريضة [1] و قد اشتملت على الأمر بالإتيان بالفريضة بعد دخول الوقت فتدل على النهي عن التطوع في وقت الفريضة.
و «يردّه»: أن الرواية و ان كانت تامة من حيث السند، الا أن الاستدلال بها على عدم الجواز غير صحيح، لأنها انما وردت في ركعتي الفجر، و دلت على لزوم البدأة بالفريضة، و عدم جواز الإتيان بالركعتين بعد طلوعه، و حيث أنا قدمنا أن ركعتي الفجر يجوز الإتيان بهما بعد الفجر و قبل الفريضة على ما دلت عليه جملة من الروايات المعتبرة فلا مناص من أن تحمل المنع فيها على المرجوحية و ان الإتيان بالفريضة بعد طلوع الفجر أفضل لا أن النافلة غير مشروعة بعد الطلوع و قبل الفريضة.
إذا فلا دلالة لها على المنع عن التنفل بعد وجوب الفريضة في نفس