responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الغروي، الشيخ علي    جلد : 6  صفحه : 471

..........

القول في جواز التطوع لمن عليه فريضة أدائية:


و الكلام في ذلك يقع من جهة المقتضي لعدم الجواز «تارة». أعني الأخبار الدالة على المنع، و من جهة المانع «أخرى» و هو الأخبار الدالة على الجواز.

أما المقتضي للقول بعدم الجواز فهي عدة روايات أكثرها صحاح زرارة:

«منها»: صحيحة زرارة عن أبي جعفر (ع) قال: سألته عن ركعتي الفجر قبل الفجر أو بعد الفجر؟ فقال: قبل الفجر انهما من صلاة الليل ثلاث عشرة ركعة صلاة الليل، أ تريد أن تقايس لو كان عليك من شهر رمضان أ كنت تطوع إذا دخل عليك وقت الفريضة، فابدأ بالفريضة [1] و قد اشتملت على الأمر بالإتيان بالفريضة بعد دخول الوقت فتدل على النهي عن التطوع في وقت الفريضة.

و «يردّه»: أن الرواية و ان كانت تامة من حيث السند، الا أن الاستدلال بها على عدم الجواز غير صحيح، لأنها انما وردت في ركعتي الفجر، و دلت على لزوم البدأة بالفريضة، و عدم جواز الإتيان بالركعتين بعد طلوعه، و حيث أنا قدمنا أن ركعتي الفجر يجوز الإتيان بهما بعد الفجر و قبل الفريضة على ما دلت عليه جملة من الروايات المعتبرة فلا مناص من أن تحمل المنع فيها على المرجوحية و ان الإتيان بالفريضة بعد طلوع الفجر أفضل لا أن النافلة غير مشروعة بعد الطلوع و قبل الفريضة.

إذا فلا دلالة لها على المنع عن التنفل بعد وجوب الفريضة في نفس


[1] المروية في ب 50 من أبواب المواقيت من الوسائل.

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الغروي، الشيخ علي    جلد : 6  صفحه : 471
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست