responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الغروي، الشيخ علي    جلد : 6  صفحه : 472

..........


موردها فضلا عن أن يستدل بها على عدم جواز التطوع في وقت الفريضة في سائر الموارد.

ثم إن قوله (ع) أ تريد أن تقايس. لا يبعد أن يكون ناظرا الى تعليم زرارة كيفية الجدل و المناظرة مع المخالفين الملتزمين بأفضلية النافلة قبل فريضة الفجر [1] لأن بذلك يمكن أن يورد عليهم النقض بالصوم المندوب و يستدل عليهم بالقياس جريا على مسلكهم و للأخذ بمعتقدهم من صحة القياس.

لا أنه (ع) بصدد الاستدلال به لأنه (ع) لا يحتاج إلى إقامة الدليل و الاستدلال بأمر واضح البطلان في الشريعة المقدسة، و هل يتم الاستدلال بالباطل؟!.

و «منها»: صحيحة أخرى له عن أبي جعفر (ع) أنه سئل عن رجل صلى بغير طهور أو نسي صلوات لم يصلها أو نام عنها قال: يقضيها إذا ذكرها في أي ساعة ذكرها .. و لا يتطوع بركعة حتى يقضي الفريضة كلها [2] و هي و ان وردت في القضاء الا أنها تدل على عدم جواز التطوع لمن عليه فريضة أدائية بطريق أولى و سندها أيضا صحيح.

و «منها»: ما رواه الشهيد في الذكرى بسنده الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر (ع) قال: قال رسول اللّٰه (ص) إذا دخل وقت صلاة مكتوبة فلا صلاة نافلة حتى يبدأ بالمكتوبة [3].

و لا ينبغي الإشكال في دلالتها على عدم مشروعية النافلة بعد دخول وقت المكتوبة، الا أن سندها ضعيف، لأن الشهيد (قده) و ان ذكر أنها مروية بسند صحيح، الا أنها لم توجد في كتب الحديث و لم يصل إلينا سندها


[1] كما أشرنا إليه في ص 367

[2] المرويتان في ب 61 من أبواب المواقيت من الوسائل.

[3] المرويتان في ب 61 من أبواب المواقيت من الوسائل.

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الغروي، الشيخ علي    جلد : 6  صفحه : 472
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست