responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الغروي، الشيخ علي    جلد : 6  صفحه : 470

(مسألة 16) يجوز الإتيان بالنافلة (1) و لو المبتدأة في وقت الفريضة ما لم تتضيق.

التطوع في وقت الفريضة


(1) اختلفت كلماتهم في جواز التطوع في وقت الفريضة فعن الشيخين و العلامة في بعض كتبه و كثير من القدماء و المتأخرين القول بالمنع و عدم جواز التطوع ممن عليه الفريضة الأدائية أو القضائية. كما لا يجوز الصوم المندوب ممن عليه صوم واجب أداء أو قضاء من غير كلام، فلتكن الصلاة كالصوم من تلك الجهة، بل عن المحقق التصريح بعدم الجواز- في المعتبر- و إسناده إلى علمائنا مؤذنا بدعوى الإجماع عليه، و ذكر في الشرائع انه يصلى النوافل ما لم يدخل وقت فريضة، و كذا قضاءها، و من ذلك أيضا يظهر ان المحقق يرى المنع عن الإتيان بالنافلة بعد دخول وقت الفريضة.

و ذهب جماعة و منهم الشهيدان «قدهما» الى الجواز. بل عن الدروس انه الأشهر، و هذا يدلنا على أن القول بالجواز أكثر من القول بالمنع، و لعل مراده بذلك ان القول بالجواز هو الأشهر عند المتأخرين، لئلا ينافي ذلك ما قدمنا نقله عن المحقق من ان المنع كالمتسالم عليه فيما بينهم أو على الأقل- انه أمر معروف و القائل به كثير و كيف كان: القائل بكل من القولين كثير و جملة معتد بها شخصا و عددا، و منشأ الخلاف في المسألة هو الاختلاف فيما يستفاد من الروايات الواردة في المسألة.

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الغروي، الشيخ علي    جلد : 6  صفحه : 470
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست