responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الغروي، الشيخ علي    جلد : 6  صفحه : 447

«الثامن»: المسافر المستعجل.


النهي عن التطوع في وقت الفريضة و يلتزم بالتخصيص فيما دل على أفضلية الإتيان بالفريضة في أول وقتها، فكيف يمكن أن يقال بأن تأخير الفجر عن إتمام صلاة الليل أفضل فيما إذا صلى منها أربع ركعات و قد أسلفنا أن الثابت هو استحباب تأخير الفجر عن صلاة الليل فيمن قعد عن نومه بعد الفجر لما تقدم من أنه المستفاد من الجمع بين الروايات الواردة في المسألة.

إذا فالأولى أن يبدل استحباب تأخير الفجر- فيما ذكره الماتن- باستحباب تأخير الفجر عن صلاة الليل فيما إذا قعد عن النوم بعد الفجر

الثامن: المسافر المستعجل

(1) و استدل على ذلك بجملة من الروايات الواردة في أن وقت صلاة المغرب في السفر الى ثلث الليل أو ربعه أو حتى يغيب الشفق أو الى خمسة أميال أو ستة من بعد غروب الشمس [1] حسب اختلاف الأخبار الواردة في المسألة و لأجلها التزموا بالتخصيص فيما دل على أفضلية الإتيان بالصلاة أول الوقت.

الا أن هذه الروايات- بأجمعها- واردة في صلاة المغرب و التعدي إلى مطلق الصلاة- كما صنعه الماتن- يحتاج الى دليل.

على أنها أجنبية عما نحن بصدده من التخصيص فيما دل على أفضلية الإتيان بالفرائض أول الوقت بالإضافة إلى المسافر المستعجل، و ذلك لعدم


[1] راجع ب 19 من أبواب المواقيت من الوسائل.

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الغروي، الشيخ علي    جلد : 6  صفحه : 447
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست