responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الغروي، الشيخ علي    جلد : 6  صفحه : 446

أو كثرة المقتدين (1) أو نحو ذلك.

«السابع»: تأخير الفجر عند مزاحمة صلاة الليل إذا صلى منها اربع ركعات (1).


(1) انما يتم ما افاده (قده) مع التفصيل المتقدم فيما إذا ثبت أن فضيلة الجماعة تتزايد بتزايد المقتدين بان تكون فضيلة الجماعة عند بلوغ عددهم مائة- مثلا- أكثر و أزيد منها فيما إذا بلغ خمسين و هكذا، لأن تأخير الصلاة حينئذ إلى آخر وقت الفضيلة أو وسطه لأجل درك فضيلة الكثرة و التزايد أفضل من الإتيان بها في أول وقت الفضيلة لأن فيه جميعا بين الفضيلتين، و ان فضيلة الكثرة أهم و أقوى من فضيلة الإتيان بها في أول وقت الفضيلة.

نعم لا أفضلية في تأخير الصلاة عن وقت فضيلتها بالكلية، و الإتيان بها في خارجه، لأجل درك فضيلة الكثرة في الجماعة. بل الأفضل أن يؤتي بها في وقت فضيلتها، لأن تلك الفضيلة أهم من فضيلة الكثرة هذا الا أن تزايد الفضيلة بتزايد المقتدين لم تثبت بدليل، و لم يرد في شيء من النصوص القابلة للاستدلال بها- و ان كان الالتزام به موافقا للذوق- و الروايات التي أوردها صاحب الوسائل في المقام راجعة إلى فضيلة أصل الجماعة و لا دلالة لها على تزايدها بتزايد المقتدين فليراجع.

السابع: مزاحمة صلاة الليل

(2) و قد قدمنا الكلام على هذه المسألة و ذكرنا ان إتمام صلاة الليل فيما إذا طلع الفجر و قد صلى منها أربع ركعات لم يثبت استحبابه بدليل و ان ما استدل به عليه ضعيف و غير صالح لأن يرفع به اليد عما دل على

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الغروي، الشيخ علي    جلد : 6  صفحه : 446
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست