responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الغروي، الشيخ علي    جلد : 6  صفحه : 448

«التاسع»: المربية للصبي تؤخر الظهرين (1) لتجمعهما مع العشاءين بغسل واحد لثوبها.


كونها مقيدة بالمستعجل، و انما ورد فيها عنوان السفر، و الظاهر من مثل قوله (ع) و أنت في وقت من المغرب في السفر الى .. و قوله: وقت المغرب في السفر .. انها انما وردت للدلالة على التوسعة في وقت الفضيلة في صلاة المغرب، و بيان أن وقتها غير مضيق بظهور الشفق- كما هو كذلك في حق الحاضر- لامتدادها الى ربع الليل أو ثلثه أو غير ذلك مما قدمناه نقله.

و لم ترد للدلالة على جواز التأخير عن وقت الفضيلة، و اين التوسعة من التخصيص في حق المسافر، لانه مع التوسعة إذا صلى المسافر في أول وقتها أو بعد ذهاب الشفق أو في ربع الليل و نحوه فقد صلى في وقت فضيلتها، لا انه صلى في خارجه فليس في هذا أي تخصيص بوجه.

بل الأفضل للمسافر و غيره هو التقديم و الإتيان بالفريضة في وقت فضيلتها، غاية الأمر ان وقت الفضيلة للمسافر أوسع منه للحاضر.

إذا فهذه الروايات تخصيص فيما دل على أن وقت فضيلة المغرب مضيق و انه ينتهي بذهاب الشفق، لا انها مخصصة فيما دل على الإتيان بالصلاة في وقت الفضيلة أفضل.

التاسع: المربية للصبي

(1) ذكرنا في التكلم على احكام النجاسات ان استثناء ثوب المربية للصبي من التخصيص فيما دل على اعتبار الطهارة في ثوب المصلي، و استندوا

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الغروي، الشيخ علي    جلد : 6  صفحه : 448
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست