نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الغروي، الشيخ علي جلد : 6 صفحه : 448
«التاسع»: المربية للصبي تؤخر الظهرين (1) لتجمعهما مع العشاءين بغسل واحد لثوبها.
كونها مقيدة بالمستعجل، و انما ورد فيها عنوان السفر، و الظاهر من مثل قوله (ع) و أنت في وقت من المغرب في السفر الى .. و قوله: وقت المغرب في السفر .. انها انما وردت للدلالة على التوسعة في وقت الفضيلة في صلاة المغرب، و بيان أن وقتها غير مضيق بظهور الشفق- كما هو كذلك في حق الحاضر- لامتدادها الى ربع الليل أو ثلثه أو غير ذلك مما قدمناه نقله.
و لم ترد للدلالة على جواز التأخير عن وقت الفضيلة، و اين التوسعة من التخصيص في حق المسافر، لانه مع التوسعة إذا صلى المسافر في أول وقتها أو بعد ذهاب الشفق أو في ربع الليل و نحوه فقد صلى في وقت فضيلتها، لا انه صلى في خارجه فليس في هذا أي تخصيص بوجه.
بل الأفضل للمسافر و غيره هو التقديم و الإتيان بالفريضة في وقت فضيلتها، غاية الأمر ان وقت الفضيلة للمسافر أوسع منه للحاضر.
إذا فهذه الروايات تخصيص فيما دل على أن وقت فضيلة المغرب مضيق و انه ينتهي بذهاب الشفق، لا انها مخصصة فيما دل على الإتيان بالصلاة في وقت الفضيلة أفضل.
التاسع: المربية للصبي
(1) ذكرنا في التكلم على احكام النجاسات ان استثناء ثوب المربية للصبي من التخصيص فيما دل على اعتبار الطهارة في ثوب المصلي، و استندوا
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الغروي، الشيخ علي جلد : 6 صفحه : 448