responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الغروي، الشيخ علي    جلد : 6  صفحه : 42

..........


و لا انه المشهور بين الأصحاب.

نعم ذهب اليه جمع كما مر، كما ذهب المشهور إلى التخيير، فلو كان هناك إجماع تعبدي فإنما هو على نفي الوجوب التعييني لا على نفي المشروعية فالإجماع عليه مقطوع العدم فلاحظ.

و «منها»: دعوى أن السيرة

من لدن عصر النبي (ص) و الخلفاء من بعده و كذلك عصر الأئمة (عليهم السلام) جرت على تعيين من يقيم الجمعة كتعيين من يتصدى للقضاء و المرافعات فكانوا ينصبون أشخاصا معينين لإقامة الجمعات أو التصدي للمرافعات و لم يكن يقيم الجمعة أو يتصدى للقضاء الا من نصب لأجلهما بالخصوص، و لم يكن يقيمها كل من كان يريد الجمعة، و مقتضى هذه السيرة عدم مشروعيتها عند عدم حضوره (ع) و عدم منصوب من قبله بالخصوص.

و هذه الدعوى من الغرائب و ذلك لانه لا طريق لنا الى استكشاف حال صلاة الجمعة في عصر النبي (ص) فلا ندري أن الجمعة هل كانت تقام في سائر المدن و القرى أو كانت إقامتها خاصة ببلده (ص) ثم على تقدير الإقامة في جميع الأماكن في عصره (ص) فهل كان يقيمها المنصوبون لإقامتها بالخصوص من قبله (ص) أو أن إقامتها لم تكن مختصة لشخص دون شخص بل كان يقيمها كل من له أهلية الإقامة من دون حاجة إلى إذن و نصب؟

لم يصل شيء من ذلك إلينا بنقل تاريخ أو رواية فليس عندنا أي طريق الى استكشاف ذلك في عصره (ص).

و أما عصر الأئمة (عليهم السلام) فلم يدلنا دليل على انهم نصبوا شخصا معينا لإقامة الجمعة و لو في مورد واحد. نعم ثبت منهم (ع) الترخيص

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الغروي، الشيخ علي    جلد : 6  صفحه : 42
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست