responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الغروي، الشيخ علي    جلد : 6  صفحه : 43

..........


في إقامتها للعموم من دون تخصيصه بشخص دون شخص فدونك الأخبار المتقدمة المتضمنة لوجوب الجمعة على أهل القرى إذا كان لهم من يخطب على اختلاف ألسنتها و مع هذا كيف يمكننا استكشاف ان سيرتهم كانت جارية على النصب لإقامة الجمعة بالخصوص؟! و أما عصر علي عليه أفضل السلام فلا ينبغي التردد في انه (سلام اللّٰه عليه) كان ينصب القضاة و يعين الولاة على المدن و الأمصار، و أن هؤلاء الولاة و القضاء المعينين المنصوبين لتلك المناصب من قبله (ع) هم الذين كانوا يقيمون الجمعات كما يتصدون للمرافعات الا أن ذلك ليس من جهة ان اقامة الجمعة كانت تحتاج الى النصب بالخصوص بل من جهة ان إقامتها من مستتبعات مقامهم، حيث أن العادة كانت جارية على ان يكون الوالي أو القاضي هو المقيم لصلاة الجمعة- لاهميتها- فكان للوالي شئون متعددة بحسب المتعارف في تلك الأزمنة و منها اقامة الجمعات.

و اين هذا مما نحن بصدده فان المدعى لزوم النصب لخصوص إقامة الجمعة، لا النصب للقضاوة أو الولاية أو غيرهما من الجهات العامة، و لم يثبت انه (ع) كان ينصب أشخاصا معينين لإقامتها بالخصوص كما كان يعينهم للقضاء و الولاية.

و «منها»: أن وجوب الجمعة عند عدم حضوره

أو المنصوب الخاص من قبله مثار الفتنة و الخلاف، و لا يكاد يظن بالشارع الحكيم أن يأمر بما يثير الفتنة و الجدال.

بيان ذلك: ان الجمعة لا بد و ان يقيمها شخص واحد في كل مكان و لا يشرع فيها التعدد في محل واحد و كيف يحمل الشارع من في ذلك المحل- كافة- على الايتمام بواحد غير معين و يوكل تعيينه إلى إراداتهم،

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الغروي، الشيخ علي    جلد : 6  صفحه : 43
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست