نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الغروي، الشيخ علي جلد : 6 صفحه : 41
..........
و حرمتها و نسب ذلك الى صريح ابن إدريس و سلّار، و ظاهر المرتضى و غيرهم بدعوى أن مشروعيتها يتوقف على حضور الامام (عليه السلام) أو من نصبه لإقامتها بالخصوص لأنها من شئونه و من المناصب المختصة به، و حيث لا يمكننا التشرف بحضوره (ع) و لا اذن لأحد في إقامتها بالخصوص فلا تكون مشروعة.
و هؤلاء المنكرون ان كان نظرهم إلى انها ليست بواجبة تعيينية كما قدمناه و قلنا ان الوجوب التخييري هو المعروف بينهم فهذا صحيح، و لكنه لا يحتاج الى دليل يثبته بل يكفي في صحته عدم دلالة الدليل على كونها واجبة تعيينية لأنه المحتاج الى المثبت و البرهان لا نفيه و إنكاره و هذا ظاهر.
و ان كان نظرهم الى نفي المشروعية أساسا بالمعنى الأعم من الوجوب التعييني و التخييري عند عدم حضوره (ع) و عدم منصوب خاص من قبله فهو أمر مخالف لإطلاق الأدلة المتقدمة من الكتاب و السنة، لما عرفت من دلالتها على وجوب الجمعة من غير تقييده بحضور الإمام أو من نصبه، و التقييد يحتاج الى دليل يدل عليه و قد استدلوا عليه بوجوه:
أدلة عدم مشروعية الجمعة في عصر الغيبة
«منها»: دعوى الإجماع على عدم المشروعية من دون حضوره (ع) أو وجود منصوب من قبله.
و تندفع: بأن المسألة ليست باجماعية يقينا، كيف و قد عرفت ان المشهور هو الوجوب التخييري في مفروض الكلام اعنى فرض عدم حضوره (عليه السلام) و عدم منصوب خاص من قبله، فلا إجماع على عدم المشروعية
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الغروي، الشيخ علي جلد : 6 صفحه : 41