responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الغروي، الشيخ علي    جلد : 6  صفحه : 40

..........


إذا صلاة الجمعة واجبة بالوجوب التخييري حسب الاخبار و القرائن المتقدمتين، و لا دليل على كونها واجبة تعيينية بوجه هذا كله في أصل عقدها و إقامتها.

هل يجب الحضور لصلاة الجمعة فيما إذا أقيمت في الخارج؟

و امّا إذا أقيمت في الخارج بما لها من الشروط فهل يجب الحضور لها أولا؟ مقتضى بعض الاخبار المتقدمة هو الوجوب التعييني حينئذ، إلا أن القائلين بوجوب الجمعة و منكريه لما لم يفرّقوا بين إقامتها و حضورها بعد الانعقاد لم يسعنا الحكم بوجوب الحضور لها تعيينا بعد الانعقاد، إلّا انه لو لم يكن أقوى فلا أقل من أنه أحوط، فمقتضى الاحتياط الوجوبي هو الحضور.

هذا تمام الكلام في الدعوى الاولى.

(أما الدعوى الثانية):

أعني إثبات أصل المشروعية في عصر الغيبة قبال القائل بحرمتها و إنكار مشروعيتها- بتاتا- و أن حضوره(ع) شرط للوجوب لا للمشروعية فقد اتضح الكلام فيه مما سردناه في إثبات الدعوى الأولى إجمالا و تفصيل الكلام فيها يتوقف على التعرض لما استدل به على عدم المشروعية و تزييفه فنقول:

قد ذهب جماعة الى عدم مشروعية صلاة الجمعة في عصر الغيبة

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الغروي، الشيخ علي    جلد : 6  صفحه : 40
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست