responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الغروي، الشيخ علي    جلد : 6  صفحه : 373

..........


ليس لك أن تصلي النافلة، كما انها- على الثانية- تدل على انه ما دام لم يشتغل بالغداة- انتظارا للجماعة- أو غير ذلك من الوجوه جاز له الإتيان بالنافلة، و ليس له الإتيان بها بعد الاشتغال بالفريضة. و أما أن وقت النافلة يستمر الى طلوع الشمس فليست لها أية دلالة عليه.

و كيف كان فلا يمكن الاستدلال بالرواية على امتداد وقت النافلة إلى آخر وقت الفريضة، و إن مال اليه الشهيد (قده) و ذلك لاختلاف نسخ الرواية و عدم العلم بما هو الصادر عنه (عليه السلام) فما ذهب اليه المشهور في المسألة من امتداد وقت ركعتي الفجر الى ظهور الحمرة هو الصحيح.

بقي شيء

و هو أن مقتضى ما ذهب اليه المشهور- في المسألة- و دلالة صحيحة علي بن يقطين المتقدمة أن النافلة يجوز أن تزاحم فريضة الفجر و ذلك لأن وقت فضيلة الفريضة إنما ينقضي بظهور الحمرة، فإذا فرضنا انه لم يبق إلى ظهورها إلا مقدار ركعتين بحيث لو أتى فيه بالنافلة وقعت الفريضة في غير وقت الفضيلة فمقتضى ما ذهب اليه المشهور في المسألة من امتداد وقت النافلة إلى ظهور الحمرة جواز الإتيان بالنافلة وقتئذ و إن زاحمت الفريضة.

و مقتضى الصحيحة أيضا ذلك، لأن علي بن يقطين إنما سأل الإمام عمن لم يصل الغداة حتى أسفر و ظهرت الحمرة و دلنا ذلك من جهة تقريره (عليه السلام) على جواز الإتيان بالنافلة قبل الأسفار و ظهور الحمرة

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الغروي، الشيخ علي    جلد : 6  صفحه : 373
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست