responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الغروي، الشيخ علي    جلد : 6  صفحه : 374

و يجوز دسها في صلاة الليل قبل الفجر، و لو عند النصف (1)


فإذا بادر المكلف إلى النافلة، و لم يبق إلى ظهور الحمرة إلا مقدار ركعتين فلازم الحكم بجوازها ان تقع الفريضة في غير وقت الفضيلة و هو معنى تزاحم الفريضة بالنافلة.

إلا أن الالتزام بجواز ذلك مما لا محذور فيه و أي مانع من الحكم بما دلت عليه الرواية الواردة عن الأئمة (عليهم السلام) و ان أوجب ذلك الاستيحاش لبعضهم غير أنا نتبع رواياتهم (عليهم السلام) و مع دلالة الصحيحة على ذلك لا مناص من الالتزام بجوازه، مضافا الى انه موافق لفتوى المشهور كما عرفت.

دس نافلة الفجر في صلاة الليل

(1) ذكرنا أن ركعتي الفجر يجوز تقديمهما على الفجر بدسهما في صلاة الليل فهل يسوغ ذلك فيما إذا أتى بنافلة الليل أول الانتصاف؟

مقتضى القاعدة هو الجواز، و أن صلاة الليل متى ما وقعت صحيحة جاز دسهما فيها، لأن ذلك مقتضى إطلاق صحيحة البزنطي قال: سألت الرضا (ع) عن ركعتي الفجر، فقال: احشوا بهما صلاة الليل [1].

و ما دل على أن ركعتي الفجر من صلاة الليل كصحيحة زرارة عن أبي جعفر (ع) قال: سألته عن ركعتي الفجر قبل الفجر أو بعد الفجر فقال: قبل الفجر انهما من صلاة الليل ثلاث عشرة ركعة صلاة الليل [2].

و مما يدلنا على جواز ذلك بالصراحة موثقة زرارة عن أبي جعفر (ع)


[1] المرويتان في ب 50 من أبواب المواقيت من الوسائل.

[2] المرويتان في ب 50 من أبواب المواقيت من الوسائل.

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الغروي، الشيخ علي    جلد : 6  صفحه : 374
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست