responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الغروي، الشيخ علي    جلد : 6  صفحه : 352

(مسألة 3) نافلة يوم الجمعة عشرون ركعة (1) و الأولى تفريقها بأن يأتي ستا عند انبساط الشمس، و ستا عند ارتفاعها و ستا قبل الزوال، و ركعتين عنده.


و تأخير هذه الرواية عن رواية محمد بن يحيى في الوسائل انما صدر من باب الاشتباه و اللازم ذكرها متقدمة عليها كما لا يخفى فراجع الوسائل [1] و الكافي [2] حتى يتضح الحال.

و «منها»: ما رواه زرارة عن أبي جعفر (ع) قال: سمعته يقول كان رسول اللّٰه (ص) لا يصلي من النهار شيئا حتى تزول الشمس، فإذا زال النهار قدر نصف إصبع صلى ثماني ركعات [3].

و هذه الرواية في سندها موسى بن بكر و هو لم يوثق، و مقتضى هذه الروايات عدم جواز تقديم النافلة عن وقتها إلا بالإضافة الى من علم اشتغاله يشغل يمنعه عن الإتيان بها في وقتها، فإنه لا مانع له من تقديمها على وقتها حسب ما دلت عليه الرواية المتقدمة.

وقت نافلة يوم الجمعة

(1) ما قدمناه في التعليقة المتقدمة انما هو بالإضافة إلى نوافل الظهرين في غير يوم الجمعة و أما بالإضافة إلى نوافل يوم الجمعة فقد تقدم الكلام عليها في الجملة و أشرنا الى أن الأخبار الواردة فيها مختلفة، فان في بعضها


[1] ب 36 من أبواب المواقيت من الوسائل.

[2] الجزء الثالث ص 289 من الطبع الحديث.

[3] ب 36 من أبواب المواقيت من الوسائل.

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الغروي، الشيخ علي    جلد : 6  صفحه : 352
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست