نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الغروي، الشيخ علي جلد : 6 صفحه : 353
(مسألة 4) وقت نافلة المغرب من حين الفراغ من الفريضة إلى زوال الحمرة المغربية (1).
أن المكلف يصلي ست عشرة ركعة قبل العصر [1] و في بعضها الآخر: انه يصلي ست ركعات قبل الزوال و ركعتين عند الزوال و ثماني ركعات بعد الفريضة [2] و في ثالث: ست ركعات عند ارتفاع النهار و ست ركعات قبل نصف النهار، و ركعتين إذا زالت الشمس قبل فريضة الجمعة و ست ركعات بعد الجمعة [3] الى غير ذلك من الأنحاء الواردة في الروايات.
و نتيجة اختلاف الروايات أن المكلف يتخير بين تقديم النوافل على الوقت- يوم الجمعة- و تأخيرها عنه، و قد ورد في بعضها ان المراد بالركعتين عند الزوال هو الإتيان بهما في وقت يترقب فيه الزوال أعني الشك في تحققه و أما مع العلم بتحققه فلا بد من الإتيان بالفريضة دون الركعتين.
وقت نافلة المغرب
(1) لا كلام و لا خلاف في أن نافلة المغرب مبدؤها بعد فريضته، و انما الكلام فيها بحسب المنتهى، و المشهور أن منتهى وقتها زوال الحمرة المغربية، و دخول وقت الفضيلة لصلاة العشاء، بل ادعى عليه الإجماع في كلمات بعضهم، و عن الشهيد في الذكرى و الدروس امتداد وقتها بامتداد وقت الفريضة الى أن يتضيق وقت العشاء، لأنها تابعة لها كالوتيرة، و ان كان الأفضل المبادرة إليها، و اليه مال صاحب المدارك و استجوده كاشف اللثام.
[1] المرويات في ب 11 من أبواب صلاة الجمعة من الوسائل.
[2] المرويات في ب 11 من أبواب صلاة الجمعة من الوسائل.
[3] المرويات في ب 11 من أبواب صلاة الجمعة من الوسائل.
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الغروي، الشيخ علي جلد : 6 صفحه : 353