responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الغروي، الشيخ علي    جلد : 6  صفحه : 340

..........


فإذا تيمم للركعة الواحدة و أتى بها فقد تحققت حقيقة الصلاة لاشتمال ما أتى به على الأركان الثلاثة و صدق انه صلى في الوقت ركعة ثم طلعت الشمس، فالظاهر وجوب الإتيان بالركعة الواحدة في وقتها مع التيمم من دون حاجة الى القضاء لتمكن المكلف من المقومات الثلاث و قيام الركعة الواحدة مقام تمام الصلاة، و ان كان الأحوط قضائها مع الطهارة المائية خارج الوقت.

و هناك شيء

و هو أن الصلاة في مفروض المسألة هل تكون أدائية أو أنها قضائية أو ملفقة منهما؟

لا يكاد يترتب على تحقيق ذلك و التكلم في أنها أدائية أو قضائية أية ثمرة عملية إلا في نية الأداء و القضاء لان اللازم بناء على انها أدائية- بالكلية- أو في مقدار ركعة واحدة ان يؤتى بها بنية الأداء بالكلية أو في مقدار ركعة واحدة كما ان اللازم ان يؤتى بها بنية القضاء بناء على انها قضائية.

نعم إذا بنينا على عدم اعتبار نية الأداء و القضاء- الا فيما إذا كان ما في ذمة المكلف مشتركا بينهما كما إذا وجهت صلاتان في حقه إحداهما أدائية و الأخرى قضائية، لأنه لا تتميز إحداهما عن الأخرى في مقام الإتيان بهما إلا بالنية و أما إذا كان ما في الذمة صلاة واحدة أدائية أو قضائية فلا حاجة الى نية شيء منهما لوضوح أن الواجب وقتئذ نية الأمر و قصد امتثاله فحسب- لم تترتب ثمرة على التكلم في ان الصلاة في محل الكلام أدائية

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الغروي، الشيخ علي    جلد : 6  صفحه : 340
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست