responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الغروي، الشيخ علي    جلد : 6  صفحه : 339

..........


الماء حينئذ بالإضافة إلى الصلاة و ان كان واجدا له بالإضافة إلى سائر الجهات.

و على ذلك إذا أخر صلاته لعصيان أو نسيان أو غيرهما الى أن ضاق عليه الوقت بحيث لم يبق منه إلا مقدار ركعة واحدة أيضا كانت وظيفته الصلاة مع التيمم و هذا لأنها الوظيفة المقررة في حقه سابقا لما عرفت من انه عند ما أخر صلاته الى أن لم يبق من الوقت إلا أربع ركعات انقلبت وظيفته من الطهارة المائية إلى الترابية.

فإذا كان هذا هو الحال عند ما بقي من الوقت خمس دقائق- مثلا- دقيقة للتيمم و أربع دقائق للصلاة كانت الوظيفة أيضا ذلك فيما إذا أخر صلاته الى أن لم يبق من الوقت الا مقدار ركعة واحدة فيجب في حقه الإتيان بالركعة الواحدة مع التيمم في الوقت، لأنها الوظيفة الثابتة على ذمته قبل ذلك فتبقى بعد الحدوث، و هذا مقتضى قوله (ع) في الموثقة فإن صلى ركعة من الغداة ثم طلعت الشمس فليتم الصلاة و قد جازت صلاته.

و دعوى: أن الموثقة غير شاملة له لتوقفها على مشروعية التيمم وقتئذ.

مندفعة: بأن مشروعيته قد ثبتت عند تضيق الوقت و عدم بقائه إلا بمقدار أربع ركعات و هو حال تبدل الوظيفة إلى الطهارة الترابية كما عرفت فما يتوقف عليه شمول الموثقة أعني مشروعية التيمم قد ثبتت سابقا كما انها متحققة بالفعل أيضا فلا مانع من شمول الموثقة للمقام.

على أنه يمكن ان يستدل على وجوب الإتيان بالركعة الواحدة مع التيمم بما دل على أن الصلاة لا تسقط بحال. فان من جملة حالات المكلف ما إذا أخر صلاته الى أن لم يبق من الوقت الا مقدار ركعة واحدة، و قد مر أن الصلاة متقومة بالطهور و الركوع و السجود

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الغروي، الشيخ علي    جلد : 6  صفحه : 339
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست