نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الغروي، الشيخ علي جلد : 6 صفحه : 341
(مسألة 1) وقت نافلة الظهر من الزوال الى الذراع (1) و العصر سبعي الشاخص و أربعة أسباعه، بل الى آخر وقت أجزاء الفريضتين على الأقوى، و ان كان الأولى بعد الذراع تقديم الظهر و بعد الذراعين تقديم العصر و الإتيان بالنافلتين بعد الفريضتين، فالحد أن الأوّلان للأفضلية، و مع ذلك الأحوط بعد الذراع و الذراعين عدم التعرض لبنية الأداء و القضاء في النافلتين.
أو قضائية بوجه و ان استظهرنا من الموثقة كونها أدائية لمكان قوله (ع) فليتم الصلاة و قد جازت صلاته. فإن الصلاة المتصلة بالضمير الراجع الى المصلي المذكور في الموثقة انما هي الصلاة المأمور بها في الوقت و هي أدائية كما ترى.
فصل في أوقات الرواتب
وقت نافلة الظهرين
(1) الأقوال في المسألة ثلاثة: «أحدها»: و لعله الأشهر أو المشهور عند الأصحاب «قدهم» أن وقت نافلة الظهر من الزوال الى الذراع كما أن وقت نافلة العصر الى الذراعين و لا بد بعد الذراع و الذراعين من ترك النافلة و البدأة بالفريضة و «ثانيهما»: ما اختاره الماتن و قواه من امتداد وقت النافلة بامتداد وقت الإجزاء للفريضة أعني امتداده الى الغروب
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الغروي، الشيخ علي جلد : 6 صفحه : 341