responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الغروي، الشيخ علي    جلد : 6  صفحه : 26

..........

الجواب عن الروايات:


و مع هذا كله لا يسعنا الحكم بوجوب الجمعة تعيينا، و لا مناص من حمل الأخبار الظاهرة في ذلك على الوجوب التخييري، لأن دلالتها على وجوب صلاة الجمعة و ان كانت تامة كما مر و ذكرنا أنها دلالة لفظية و بالعموم إلا أن كونه وجوبا تعيينيا غير مستند الى اللفظ و انما يثبت بالإطلاق و مقدمات الحكمة باعتبار أن لفظ الواجب أو الفريضة و أشباههما انما يكون ظاهرا في التعييني فيما إذا أطلق، و لم يقيد بما يدل على عدل آخر له، فإن التخييري هو المحتاج إلى مئونة البيان و لو بمثل. إذا لم يأت بعدله، فإذا كان الحال كما عرفت فلا مناص من رفع اليد عن إطلاق الروايات الواردة في المقام و حمله على التخييري لوجوه صالحة للقرينية و المانعية عن الأخذ بظواهرها اعنى الوجوب التعييني.

الوجوه الصالحة للمانعية:

«منها»: أن صلاة الجمعة لو كانت واجبة تعيينية لشاع ذلك

و ذاع و لكان من المسلمات الواضحات نظير غيرها من الفرائض اليومية فإن حال صلاة الجمعة وقتئذ حال الفرائض اليومية بعينها و لم يكن لإنكار وجوبها سبيل و لم يكد يخفى على أحد من المسلمين فضلا عن العلماء المحققين و الباحثين، لوضوح انها من المسائل عامة البلوى، و النصوص فيها كثيرة متضافرة بل لا تبعد دعوى تواترها كما مرّ، و معه كيف ساغ لفقهائنا

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الغروي، الشيخ علي    جلد : 6  صفحه : 26
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست