نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الغروي، الشيخ علي جلد : 6 صفحه : 256
..........
إلى ترك الفرد الأفضل و الإتيان بالمفضول نقية لا انه (ع) صلى قبل الوقت من باب التقية و لم يأت بالفريضة في وقتها. بل يمكن ان يقال: إن اختياره (ع) للفرد المرجوح أيضا لم يكن مستندا الى النقية بل لمصلحة أخرى كالدلالة على جواز ذلك، فان ارتكاب أمر مرجوح- في نفسه- لبعض المصالح و الوجوه مما لا مانع عنه.
هذه هي الروايات المستدل بها على القول الأشهر و اعتبار تجاوز الحمرة المشرقية عن قمة الرأس و قد ظهر أنها اما ضعيفة السند أو قاصرة الدلالة على سبيل منع الخلو فإن جملة منها ضعيفة من جهتين.
و قد يستدل على هذا القول بان كون المغرب هو تجاوز الحمرة عن قمة الرأس أمر ظاهر شائع به تمتاز الشيعة عن غيرهم فهو إذا مما يعد شعارا للشيعة و رمزا الى التشيع بحيث لو صلى مصل عند سقوط القرص اتهم بعدم التشيع لا محالة و هكذا كان الأمر في عصرهم (ع) و من هنا ورد في رواية الربيع بن سليمان و ابان بن أرقم و غيرهم ما لفظه:
أقبلنا من مكة حتى إذا كنا بوادي الأخضر إذا نحن برجل يصلي و نحن ننظر الى شعاع الشمس (لانه يبقى عند استتار القرص) فوجدنا في أنفسنا (اى غضبنا) فجعل يصلي و نحن ندعوا عليه حتى صلى ركعة و نحن ندعوا عليه و نقول: هذا شباب من شباب أهل المدينة، فلما أتيناه إذا هو أبو عبد اللّٰه جعفر بن محمد (ع) فنزلنا فصلينا معه و قد فاتتنا ركعة فلما قضينا الصلاة قمنا اليه فقلنا: جعلنا فداك: هذه الساعة تصلي؟! فقال: إذا غابت الشمس فقد دخل الوقت [1].
فمن هذا يستكشف ان عدم دخول الوقت قبل ذهاب الحمرة و تجاوزها عن قمة الرأس كان مقررا عند الشيعة و من شعارهم. نعم الرواية لا يمكن