responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الغروي، الشيخ علي    جلد : 6  صفحه : 254

..........


و تأخذ بالحائطة لدينك [1].

و قد دلت على عدم جواز الصلاة و الإفطار بمجرد توارى القرص و على لزوم الانتظار حتى تذهب الحمرة و انما علله (ع) بالاحتياط و قال:

ارى لك إلخ، و لم يصرح بعدم جواز الصلاة و الإفطار بمجرد استتار الشمس لمراعاة النقية لان استتار القرص هو المغرب عند العامة و عليه يرتبون أثار المغرب من جواز الصلاة و الإفطار و غيرهما.

و «يرده»: أن الرواية قاصرة الدلالة على القول الأشهر و ذلك لانه لا وجه لحمل قوله (ع) ارى لك ان تنتظر إلخ حتى تذهب الحمرة على التعلل بالاحتياط تقية ليكون ذلك من الاحتياط في الشبهة الحكمية بأن يجعل المغرب عبارة عن ذهاب الحمرة المشرقية و تجاوزها عن قمة الرأس من باب الاحتياط.

و ذلك لانه محمول على الاحتياط في الشبهة الموضوعية، فإن مجرد استتار القرص عن الانظار لا يستلزم الاطمئنان بدخول الوقت و المغرب، لما فرضه من بقاء الحمرة فوق الجبل، لأنها مظنة عدم دخول الشمس تحت الأفق و انما تسترت بوجود الجبال و الاطلال، و مع هذا الاحتمال يتحقق المورد للاحتياط، و لكنه من الاحتياط في الشبهة الموضوعية و هو يقتضي الانتظار و التأخير الى أن تذهب الحمرة. إذا فالأمر بالاحتياط غير مستند إلى التقية و الرواية صادرة لبيان الحكم الواقعي من جهة الشبهة الموضوعية و مع إمكان حمل الاحتياط على ذلك من غير تقية لا مقتضى للحمل على التقية إذا فلا دلالة للرواية على ان المغرب يتحقق بذهاب الحمرة و تجاوزها عن قمة الرأس هذا كله بحسب الدلالة.


[1] المروية في ب 16 من أبواب المواقيت عن الوسائل.

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الغروي، الشيخ علي    جلد : 6  صفحه : 254
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست