responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الغروي، الشيخ علي    جلد : 6  صفحه : 253

..........


لا أن الغروب هو ذهاب الحمرة المشرقية عن قمة الرأس.

على أن امره (ع) بالمس بالمغرب استحبابي بلا ريب- و لو مع قطع النظر عما عرفت- لأنه أمر بالمس شيئا ما و لم يأمر بالمس الى أن يتجاوز.

الحمرة عن قمة الرأس، و المس شيئا ما يتحقق بالانتظار إلى رؤية الكوكب المتحققة قبل تجاوز الحمرة عن قمة الرأس، و حيث أن بعض الاخبار المتقدمة دل على جواز الدخول في الصلاة عند رؤية الكوكب فيها تحمل الأمر بالمس في هذه الرواية على الندب، لما تقدم من أن رؤية الكواكب انما هي قبل تجاوز الحمرة المشرقية عن قمة الرأس و بعد استتار القرص، فإذا لم يثبت أن المغرب هو تجاوز الحمرة فلا مناص من ان يكون المغرب هو استتار القرص لعدم الواسطة بينهما، و الاحتمال أو القول الثالث لم يثبت بدليل فيكون الأمر بالتأخير عنه محمولا على الاستحباب لا محالة.

على انه احتياط في الوقت- كما مر- و لا مانع من الحكم برجحانه أيضا من هذه الناحية مضافا الى انه أمر متعارف لجريان العادة على الصلاة بعد المغرب بشيء، إذ لا يصلى الفريضة أول سقوط الشمس- غالبا- فالأمر به لا يكون دليلا على أن المغرب هو ذهاب الحمرة المشرقية عن قمة الرأس.

و «منها»: رواية عبد اللّٰه بن وضاح قال: كتبت الى العبد الصالح (ع) يتوارى القرص، و يقبل الليل، ثم يزيد الليل ارتفاعا و تستتر عنا الشمس، و يرتفع فوق الجبل حمرة، و يؤذن عندنا المؤذنون أ فأصلي حينئذ، و أفطر إن كنت صائما؟ أو انتظر حتى تذهب الحمرة التي فوق الجبل؟ فكتب إلي: أرى لك أن تنتظر حتى تذهب الحمرة

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الغروي، الشيخ علي    جلد : 6  صفحه : 253
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست