responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الغروي، الشيخ علي    جلد : 6  صفحه : 221

..........


و في موثقة ذريح المحاربي: إذا زالت الشمس فهو وقت لا يحبسك منه الا سبحتك تطيلها أو تقصرها [1] الى غير ذلك من الروايات.

إذا تدلنا هذه الروايات على أن الأفضلية في التأخير انما هي بالإضافة إلى المتنفل، فإن الأفضل حينئذ ان يؤتى بالفريضة عند الفراغ عن النافلة طالت أم قصرت و اليه أشير في صحيحة محمد بن احمد بن يحيى المتقدمة آنفا بقوله: لا القدم و لا القدمين إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين و بين يديها سبحة.

و أما إذا فرضنا ان المكلف لا يريد التنفل فالأفضل في حقه الإتيان بالفريضة في أول الزوال لانه ليست هناك حالة منتظرة إلى القدم و القدمين نظير المسافر أو يوم الجمعة فإن الصلاتين في الموردين يؤتى بهما عند الزوال إذ لا نافلة للمسافر، كما لا نافلة يوم الجمعة بعد الزوال.

فالصحيح- على هذا- أن يقال: ان الأفضل الإتيان بالفريضة بعد الفراغ عن التنفل سواء أ كان ذلك بعد بلوغ الفيء قدما أم أكثر إلى يبلغ الذراع، فإنه إذا لم يتنفل الى ذلك الوقت بدأ الفريضة و ترك النافلة، و اما بالإضافة الى من لا ينتفل بعد الزوال فالأفضل في حقه أن يأتي بالفريضة بعد الزوال. و بهذا يظهر ان ما ذكره الماتن (قده) من انه لا يبعد ان يكون مبدأ وقت الفضيلة لصلاة العصر أيضا من أول الزوال هو الصحيح. هذا كله في مبدأ وقت الفضيلة.


[1] المروية في ب 5 من أبواب المواقيت من الوسائل.

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الغروي، الشيخ علي    جلد : 6  صفحه : 221
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست