responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الغروي، الشيخ علي    جلد : 6  صفحه : 220

..........


المصلحتان متزاحمتان و ترجيحه (ص) الثانية على الأولى لأهميتها لا يدل على عدم أفضلية الإتيان بالصلاة على القدم، لانه من الاستباق الى الخير و المبادرة إلى المغفرة، و من هنا قال (ع) في موثقة ذريح أنه أحب اليه.

و ان شئت قلت: لا مانع من أن تكون هناك مصلحتان من جهة الوقت و هي تقتضي أفضلية الإتيان بالصلاة على القدم، و من جهة الجماعة و التوسعة على الأمة، و هي تقتضي أفضلية الإتيان بها على قدمين، فان ترجيح الثانية على الأولى لاهميتها لا يدل على أن تأخيرها عن القدم أفضل من جهة الوقت، فلا دلالة لتلك الاخبار علي أفضلية التأخير من تلك الناحية، و انما تدل على أن تأخيرها إلى الذراع أفضل من الجهة الثانية أعني التوسعة على الأمة و اقامة الجماعة، و ان كان التقديم الى القدم أفضل من جهة الوقت.

بل ان مقتضى جملة من الروايات الواردة في المقام أن الأفضلية من حيث المبدء ليست بمحدودة بحد و ان الأفضل الإتيان بصلاتي الظهرين من حين الزوال، و ذلك لدلالتها على أن الشمس إذا زالت فقد دخل وقت الصلاتين، و أن تأخيرهما إلى القدم و القدمين انما هو لمكان النافلة، لا انه لأجل خصوصية في ذلك الزمان استدعت أفضلية إيقاع الصلاة فيه من إيقاعها قبله.

كيف و قد عرفت أن تقديمها على القدم من الاستباق الى الخير و المبادرة إلى المغفرة فلا ينبغي التردد في انه أفضل و قد ورد في صحيحة محمد بن أحمد بن يحيى: إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين و بين يديها سبحة و هي ثماني ركعات، فإن شئت طولت، و ان شئت قصرت [1]


[1] المروية في ب 5 من أبواب المواقيت من الوسائل.

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الغروي، الشيخ علي    جلد : 6  صفحه : 220
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست