responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الغروي، الشيخ علي    جلد : 6  صفحه : 222

..........

منتهى وقت الفضيلة للظهرين


المعروف عند الفقهاء (قدس اللّٰه أسرارهم) أن منتهى وقت الفضيلة لصلاة الظهر بلوغ الظل الحادث أو الباقي مثل الشاخص و للعصر بلوغه المثلين و هذا هو الصحيح و تدل عليه عدة من الروايات:

«منها»: موثقة معاوية بن وهب عن أبي عبد اللّٰه (ع) قال:

أنى جبرئيل رسول اللّٰه (ص) بمواقيت الصلاة فأتاه حين زالت الشمس فأمره فصلى الظهر ثم أتاه حين زاد الظل قامة فأمره فصلى العصر ..

ثم أتاه من الغد حين زاد في الظل قامة فأمره فصلى الظهر، ثم أتاه حين زاد في الظل قامتان فأمره فصلى العصر .. ثم قال: ما بينهما وقت [1] فان هذه الموثقة و ان كانت مطروحة من حيث دلالتها على مبدأ وقت الفضيلة، لمخالفتها السنة القطعية كما عرفت، الا انها من حيث دلالتها على منتهى وقت الفضيلة مما لا مانع من الاستدلال به و قد دلت على أن منتهى وقت الفضيلة لصلاة الظهر قامة و مثل، لصلاة العصر قامتان و مثلان.

و «منها»: صحيحة أحمد بن عمر عن أبي الحسن (ع) قال:

سألته عن وقت الظهر و العصر فقال: وقت الظهر إذا زاغت الشمس الى أن يذهب الظل قامة، و وقت العصر قامة و نصف الى قامتين [2] و هي كسابقتها لا يمكن أن يستدل بها على مبدأ الوقت الا أن دلالتها على منتهى وقت الفضيلة و انه المثل للظهر و المثلان أو المثل و نصفه للعصر مما


[1] المروية في ب 10 من أبواب المواقيت من الوسائل.

[2] المروية في ب 8 من أبواب المواقيت من الوسائل.

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الغروي، الشيخ علي    جلد : 6  صفحه : 222
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست