responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الغروي، الشيخ علي    جلد : 6  صفحه : 219

..........

نعم هناك شيء


و هو أن في جملة من الأخبار من الواردة في المقام أن رسول اللّٰه (ص) كان يصلي الظهر على الذراع [1] و ظاهرها انه (ص) كان مستمرا على ذلك و ملتزما به لقوله (ع) في موثقة الحلبي كان رسول اللّٰه (ص) يصلي الظهر على ذراع. فان لفظة (كان يصلي) ظاهرة في الاستمرار، فلو كان الأمر كما ذكرناه من ان الأفضل إتيان صلاة الظهر على القدم- و هو نصف الذراع- لم يكن لاستمراره (ص) و التزامه بالإتيان بها على الذراع وجه، إذا فهذه الروايات منافية للجمع بين الاخبار بما قدمناه من حملها على اختلاف مراتب الفضيلة.

و الجواب عن ذلك: أن فعله (ص) و استمراره عليه انما هو من جهة التوسعة على أمته حتى يجتمع الناس لصلاة الجماعة فإن اجتماعهم لإقامتها و حضورهم لها عند بلوغ الفيء قدما كان موجبا للمشقة فمراعاة لتلك الجهة و كون الصلاة جماعة أهم عنده من الإتيان بالصلاة عند بلوغ الفيء قدما أو قدمين استمر (صلوات اللّٰه عليه) على الصلاة عند الذراع.

و بعبارة أخرى هناك مصلحتان: «إحداهما»: قائمة بالإتيان بالفريضة عند بلوغ الفيء قدما أو قدمين لأنها أفضل و «ثانيتهما»:

قائمة بالصلاة جماعة من غير ان تستلزم أي مشقة على الناس. و هاتان


[1] لاحظ موثقة زرارة و الحلبي و غيرهما. المرويات في ب 8 من أبواب المواقيت من الوسائل.

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الغروي، الشيخ علي    جلد : 6  صفحه : 219
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست