نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الغروي، الشيخ علي جلد : 6 صفحه : 21
..........
الإرشادية انما يستفادان من الخارج و يتبعان أدلتهما.
فكما أن الآية المباركة غير ناظرة الى الاجزاء و الشرائط و سائر الكيفيات المعتبرة في صلاة الجمعة من العدد و الحرية و الذكورية و غيرها من دون خلاف كذلك لا تعرض لها لكونها واجبة في أيّ عصر و ان وجوبها يختص بزمان الحضور أو يعمّ عصر الغيبة أيضا فلا يمكن استكشاف شيء من ذلك من الآية المباركة بوجه، و على الجملة لم يدلنا دليل على ان الوسطى هي صلاة الجمعة، و على تقدير التنازل لا دلالة للآية على وجوبها و انه يختص بزمان الحضور أو يعم عصر الغيبة؟.
هذا كله في الاستدلال بالكتاب.
الاستدلال بالسنة:
و أمّا السنة فقد استدلوا بطوائف من الاخبار، و هي الكثرة بمكان و متجاوزة عن حد الاستفاضة بلا ريب و قد أنهاها بعضهم إلى مائتي حديث فقال: فالذي يدل على الوجوب بصريحه من الصحاح و الحسان و الموثقات و غيرها أربعون حديثا، و الذي يدل بظاهره على الوجوب خمسون حديثا، و الذي يدل على المشروعية في الجملة أعم من أن يكون عينيا أو تخييريا تسعون حديثا، و الذي يدل بعمومه على وجوب الجمعة و فضلها عشرون حديثا ..
و لا يبعد دعوى تواترها بل لا شبهة في تواترها الإجمالي للقطع بصدور بعضها عن المعصوم(ع) و عدم مخالفة جميعها للواقع، و بهذا نستغني عن التكلم على اسنادها بحيث لو تمت دلالتها على هذا المدعى و لم يكن هناك ما يمنع عن هذا الظهور لم يكن ايّ مناص من الالتزام بوجوب
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الغروي، الشيخ علي جلد : 6 صفحه : 21