responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الغروي، الشيخ علي    جلد : 6  صفحه : 22

..........


صلاة الجمعة تعيينا. بل الأمر كذلك حتى لو أنكرنا تواترها لكفاية ما فيها من الاخبار الصحيحة و الموثقة فلا مجال للتشكيك فيها بحسب السند.

و إليك نبذة من الأخبار:

«منها»: صحيحة زرارة عن أبي جعفر(ع)

قال: إنما فرض اللّٰه عز و جل على الناس من الجمعة إلى الجمعة خمسا و ثلاثين صلاة منها صلاة واحدة فرضها اللّٰه عز و جل في جماعة و هي الجمعة و وضعها عن تسعة: عن الصغير، و الكبير، و المجنون، و المسافر، و العبد، و المرأة، و المريض، و الأعمى، و من كان على رأس فرسخين [1].

و لا كلام في سندها و امّا دلالتها على وجوب الجمعة تعيينا فقد نوقش فيها بأنها ناظرة إلى بيان الصلوات الواجبة من الجمعة إلى الجمعة، و ان عددها يبلغ خمسا و ثلاثين صلاة، و لم ترد لبيان الشروط و سائر الكيفيات المعتبرة فيها، و لا نظر لها إلى انها واجبة في أيّ عصر؟ و انها مشروطة بوجود الإمام، أو المنصوب الخاصّ من قبله؟ و أن الامام تعتبر فيه العدالة؟ و أن عددهم لا بد أن يكون خمسة أو سبعة فما فوق؟ أو غير ذلك من القيود و الشروط، و معه لا يمكننا التمسك بإطلاقها، لإثبات وجوب صلاة الجمعة مطلقا حتى في عصر الغيبة، و دفع كلما يشك في اعتباره فيها من القيود.

فالصحيحة إنما سيقت لبيان أن صلاة الجمعة واجبة في الجملة، و حالها حال ما إذا دل دليل على أن الغسل يجب في سبعة موارد- مثلا- فكما انه غير ناظر- بالطبع- الى بيان الكيفية المعتبرة في غسل الجنابة أو غيرها و انها تتحقق بأيّ شيء و لا يمكن التمسك بإطلاقه لدفع ما يشك في اعتباره فيه من القيود فكذلك الحال في هذه الصحيحة، و قد تقدم أن


[1] المروية في ب 1 من أبواب صلاة الجمعة من الوسائل.

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الغروي، الشيخ علي    جلد : 6  صفحه : 22
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست