responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الغروي، الشيخ علي    جلد : 6  صفحه : 20

..........


الظهر- في غيرها- و قد أمرنا اللّٰه سبحانه بالمحافظة عليها زائدا على وجوب المحافظة على مطلق الصلوات.

و هذا الاستدلال عجيب و من هنا لم يتصد المحقق الهمداني (قده) للجواب عنه و لم يعتني به و انما اكتفى بقوله و في الاستدلال بهما ما لا يخفى و الحق معه، لأن الصلاة الوسطى قد فسرت في رواياتنا بصلاة الظهر و في بعض القراءات بصلاة العصر [1] و حملت على التقية كما في الوسائل [2] إذا يدور أمرها بين ان يراد منها الظهر أو العصر، و لم يرد تفسيرها بصلاة الجمعة في شيء من الروايات.

نعم روى الطبرسي في مجمع البيان عن علي(ع) ان صلاة الوسطى صلاة الجمعة- يوم الجمعة- و صلاة الظهر- في سائر الإمام- [3] الا انها غير قابلة للاعتماد عليها لإرسالها فلا دليل على تفسيرها بصلاة الجمعة بوجه.

على أنه لا يسعنا الاستدلال بها على لزوم صلاة الجمعة و وجوب إقامتها و ان فسرناها بصلاة الجمعة، لأن الأمر بالمحافظة على شيء انما يصح بعد وجوبه في نفسه إذا يكون الأمر بالمحافظة إرشادا إلى لزوم الإتيان بصلاة الجمعة و اهميتها حيث ذكرت بالخصوص بعد ذكر سائر الصلوات و الأوامر الإرشادية لا دلالة لها على الوجوب- فضلا عن سعته و ضيقه- كما هو الحال في أوامر الطاعة، فإن الوجوب أو الاستحباب في الأوامر


[1] كما في صحيحة زرارة المروية في ب 2 من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها من الوسائل.

[2] أشار إليه في ذيل ب 5 من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها من الوسائل.

[3] المروية في ب 5 من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها من الوسائل.

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الغروي، الشيخ علي    جلد : 6  صفحه : 20
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست