responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الغروي، الشيخ علي    جلد : 6  صفحه : 13

..........

الأقوال في المسألة


الأقوال في المسألة ثلاثة:

«أحدها»: أن المتعين يوم الجمعة صلاة الظهر و صلاة الجمعة غير مشروعة في عصر الغيبة فلا تجزي عن الظهر.

«ثانيها»: أن الواجب يوم الجمعة صلاة الجمعة تعيينا.

«ثالثها»: أن المكلف يتخير يوم الجمعة بين الظهر و الجمعة.

و هذا الاختلاف منهم (قدس اللّٰه أسرارهم) إنما هو بعد تسالمهم على وجوب صلاة الجمعة و مشروعيتها في الجملة أعني عصر الحضور فيما إذا أقامها الإمام(ع) أو من نصبه لذلك خاصة. بل ان وجوبها بهذا المعنى أعني وجوبها إجمالا من ضروريات الدين و لم يخالف فيها أحد من المسلمين، إلا انهم بعد اتفاقهم على وجوبها التعييني مع الامام(ع) أو من نصبه لذلك اختلفوا في انها عند عدم حضور الامام(ع) أو المنصوب الخاص من قبله هل تبقى على وجوبها التعييني كما في عصر الحضور، أو يشترط في وجوبها و مشروعيتها حضوره(ع) أو منصوبه الخاص لذلك.

فلا تكون مشروعة في عصر الغيبة بل المتعين حينئذ صلاة الظهر يوم الجمعة أو ان المنتفي في عصر الغيبة هو الوجوب التعييني فقط دون مشروعيتها؟

و نتيجة ذلك هو القول بالوجوب التخييري عند عدم حضوره(ع) أو المنصوب الخاص من قبله.

المشهور عند فقهائنا (قدهم) عدم وجوب الجمعة تعيينا بل ذكروا انه مما لا خلاف فيه عند القدماء. بل الظاهر من كلماتهم عدم مشروعية

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الغروي، الشيخ علي    جلد : 6  صفحه : 13
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست