نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الغروي، الشيخ علي جلد : 6 صفحه : 12
..........
كما يدخل فيها صلاة الاحتياط الواجبة في بعض الشكوك كما في الشك بين الثلاث و الأربع أو الاثنتين و الأربع بعد إكمال السجدتين، أو الشك بين الثنتين و الثلاث- مثلا- بعد الإكمال أو غير ذلك من الشكوك- بناء على أنها جزء من الصلاة- كما هو الظاهر عندنا، و إن كانت متأخرة عنها زمانا و بحسب المحل و يؤتى بها بعد الفراغ كالسجدة المنسية، لا أنها صلاة مستقلة يتدارك بها النقص الواقع في الفريضة لأنها على ذلك عين الفريضة حقيقة، و يقع الكلام في هاتين الصلاتين في محلهما ان شاء اللّٰه فالكلام في المقام إنما يقع في الصلوات اليومية الأدائية، و لم يقع في أعدادها و كيفياتها و وجوبها على كل مكلف خلاف بين المسلمين إلا في صلاة الظهر- خاصة- حيث وقع الكلام في أنها واجبة مطلقا حتى يوم الجمعة أو أن الواجب فيها صلاة الجمعة- متعينة أو على نحو التخيير بينها و بين فريضة الظهر. فصلاة الظهر إنما تجب في غير يوم الجمعة؟
القول في صلاة الجمعة
و هذه هي المسألة التي وقعت معركة الآراء منذ عهد بعيد، و حيث ان الماتن (قده) قد أهمل فيها الكلام و لم يتعرض لصلاة الجمعة أصلا فنرى من المناسب جدا أن نتعرض لها أولا ثم نعقبها بالكلام على الصلوات اليومية إن شاء اللّٰه فنقول و من اللّٰه نستعين.
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الغروي، الشيخ علي جلد : 6 صفحه : 12