responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الغروي، الشيخ علي    جلد : 6  صفحه : 11

..........


أن يترك الصلاة (إلا ترك الصلاة) [1] و قوله(ع) في الجواب عن أن أفضل ما يتقرب به العباد الى ربهم و أحبّ ذلك الى اللّٰه عز و جل ما هو؟: ما أعلم شيئا بعد المعرفة أفضل من هذه الصلاة .. [2]

و قوله(ع) صلاة الفريضة أفضل من عشرين حجة [3] و ما ورد من أن الصلاة عمود الدين [4] و قوله(ص) مثل الصلاة مثل عمود الفسطاط إذا ثبت العمود نفعت الأطناب و الأوتاد و الغشاء، و إذا تكسر العمود لم ينفع طنب، و لا وتد، و لا غشاء [5] و الأخبار الواردة في أن الإسلام بني على خمس و عد منها الصلاة [6] و ما دل على أن الصلاة لا تترك بحال [7] الى غير ذلك من الروايات المعتبرة المتجاوزة حد التواتر و الإحصاء.

ثم انه يدخل في الفرائض صلاة القضاء عن المصلي نفسه إذا فاتته في وقتها لعذر أو لغيره، لأنها عين الفريضة اليومية و إنما وقعت خارج الوقت فلا فرق بينهما إلا بحسب المحل و الزمان.


[1] المروية في ب 11 من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها من الوسائل.

[2] المرويتان في ب 10 من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها من الوسائل.

[3] المرويتان في ب 10 من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها من الوسائل.

[4] المروية في ب 6 و 8 من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها من الوسائل.

[5] المروية في ب 8 من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها من الوسائل.

[6] المروية في ب 1 من أبواب مقدمة العبادات من الوسائل.

[7] هذا مضمون متصيد من صحيحة زرارة الواردة في المستحاضة بقوله (عليه السلام) فيها: و لا تدع الصلاة على حال فإن النبي(ص) قال: الصلاة عماد دينكم.

لوضوح ان المستحاضة لا خصوصية لها في هذا الحكم و قد رواها في ب 1 من أبواب الاستحاضة من الوسائل.

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الغروي، الشيخ علي    جلد : 6  صفحه : 11
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست