responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الغروي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 82

..........


فهو انما يتراءى في كلمات الأصحاب (قدس اللّٰه أسرارهم)، حيث عنونوا المسألتين كما نقلناه، و من المعلوم أنهما بهذين العنوانين غير واردتين في الاخبار.

نعم سبق إلى بعض الأذهان أن حكم المسألتين مبنى على معنى التقليد فيختلف الحال فيهما باختلافه، لأنا لو فسرناه بالالتزام، و فرضنا أن المكلف التزم بالعمل بفتوى مجتهد ثم مات ذلك المجتهد فله أن يعمل على فتاواه لانه من البقاء على تقليد الميت، و ليس تقليدا ابتدائيا له، و هذا بخلاف ما إذا فسرناه بالاستناد إلى فتوى المجتهد في مقام العمل، لأنه حينئذ من تقليد الميت ابتداء لعدم استناد المكلف إلى شيء من فتاوى المجتهد الميت حال حياته، و إنما التزم بأن يعمل على طبقها، فلا يجوز أن يرجع إلى الميت حينئذ و كذلك الكلام في المسألة الثانية. لأنه إذا التزم بالعمل بفتيا مجتهد- و فسرنا التقليد بالالتزام- حرم عليه العدول عن تقليده لانه قد قلّده تقليدا صحيحا و لا مرخص له للعدول. و هذا بخلاف ما إذا قلنا إن التقليد هو الاستناد إلى فتوى المجتهد في مقام العمل لأنه حينئذ لم يتحقق منه تقليد المجتهد ليحرم عليه العدول بل لا يكون رجوعه لغيره عدولا من مجتهد إلى مجتهد آخر هذا و لكنا سنبين- قريبا- أن المسألتين لا يختلف حكمهما بالاختلاف في معنى التقليد لعدم ابتنائهما عليه حيث أن لكل من المسألتين مبنى لا يفرق فيه الحال بين أن يكون التقليد بمعنى الالتزام أو بمعنى آخر كما يأتي في محله، إذا صح ما ذكرناه من أن عنوان التقليد لم يرد في شيء من الأدلة حتى نبحث عن مفهومه.

بقي شيء

و هو ان مسألة التقليد ليست تقليدية و توضيحه:

أنا قد أسبقنا أن كل مكلف يعلم- علما إجماليا- بثبوت أحكام إلزامية في الشريعة المقدسة من وجوب أو تحريم و به تنجزت الأحكام الواقعية عليه و هو يقتضي

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الغروي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 82
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست