responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الغروي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 81

..........


بل عن بعضهم أن الخلاف في أن التقليد هو العمل أو الالتزام إنما هو فيما إذا اتحد المجتهد أو تعددوا و اتفقوا في الفتوى و أما مع التعدد و التعارض بين الفتويين أو الفتاوى فلا ينبغي التردد في أنه يجب الالتزام بإحدى الفتويين أو الفتاوى لان موضوع الحجية لا يتحقق حينئذ إلا بالالتزام و هو مقدمة لتطبيق العمل على طبقها و الوجه فيه: أن الحجة يمتنع أن يكون هو الجميع لاستلزامه الجمع بين المتناقضين، و لا واحد معين لانه بلا مرجح، كما يمتنع الحكم بالتساقط و الرجوع إلى غير الفتوى، لانه خلاف السيرة و الإجماع إذا يتعين أن تكون الحجة ما يختاره المكلف و يلتزم به و حاصله: أن الحجة في مفروض الكلام هي إحدى الفتويين أو الفتاوى تخييرا و التمييز حينئذ بالاختيار و الالتزام.

هذا و يأتي منا إن شاء اللّٰه في المسألة الثالثة عشرة عند تعرض الماتن (قده) لمسألة ما إذا كان هناك مجتهدان متساويان في الفضيلة و حكمه فيها بالتخيير: أن الحجية التخييرية- بأي معنى فسرت- أمر لا محصل له في المقام و أن الوظيفة حينئذ هو الاحتياط لسقوط الفتويين أو الفتاوى عن الحجية بالتعارض إذا لا توقف للتقليد على الالتزام فضلا عن أن يكون التقليد نفس الالتزام عند تعدد المجتهد و اختلافهم في الفتوى.

ثم ان التكلم في مفهوم التقليد لا يكاد أن يترتب عليه ثمرة فقهية اللهم إلا في النذر. و ذلك لعدم وروده في شيء من الروايات. نعم ورد في رواية الاحتجاج فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه، حافظا لدينه مخالفا على هواه. مطيعا لأمر مولاه فللعوام أن يقلدوه [1] إلا أنها رواية مرسلة غير قابلة للاعتماد عليها إذا فلم يؤخذ عنوان التقليد في موضوع أي حكم لنتكلم عن مفهومه و معناه.

و أما أخذه في مسألتي البقاء على تقليد الميت، و العدول من الحي إلى غيره


[1] المروية في ب 10 من أبواب صفات القاضي من الوسائل.

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الغروي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 81
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست