نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الغروي، الشيخ علي جلد : 1 صفحه : 66
..........
بالتقليد أو الاجتهاد.
نعم لا اثر للاجتهاد في خصوص تلك المسألة بالإضافة إلى الحكم بجواز الرجوع إليه، لأنه و إن كان من رجوع الجاهل إلى العالم فتشمله السيرة لا محالة، إلا أن مقتضى الأدلة اللفظية عدم جواز الرجوع إليه لعدم صدق عنوان الفقيه أو العالم بالأحكام بمجرد الاجتهاد في مسألة واحدة كما قدمناه في الكلام على أقسام الاجتهاد نعم له أثر بالإضافة إلى عمل نفسه، لان للمكلف ان يعمل على طبق نظره و اجتهاده فيما استنبطه من الاحكام.
إذا الاجتهاد صيانة للأحكام عن الاندراس و احتفاظ على الشريعة المقدسة عن الاضمحلال و هو واجب كفائي و إلى ذلك أشار سبحانه بقوله عز من قائل:
حيث دل على أن كل طائفة من كل فرقة مأمور بالتفقه و تحصيل الأحكام الشرعية و تبليغها للجاهلين فهي ظاهرة الدلالة على وجوب تحصيل الأحكام الشرعية كفائيا، و يؤيد ما ذكرناه ما ورد من الاخبار في تفسير الآية المباركة فليراجع [2] و كيف كان فقد دلتنا الآية المباركة على عدم كون الاجتهاد واجبا عينيّا على المكلفين كما هو المنسوب إلى جمع من الأقدمين و فقهاء حلب (قدس اللّٰه أسرارهم)، على انه عسر على المكلفين بل دونه خرط القتاد مضافا إلى قيام السيرة على الرجوع إلى فتوى الرواة و غيرهم من العالمين بالأحكام حتى في عصرهم(ع) من غير ردع عنها بوجه هذا تمام الكلام في الاجتهاد و يقع الكلام بعد ذلك في الاحتياط و التقليد