responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الغروي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 67

(مسألة 2) الأقوى جواز العمل بالاحتياط (1) مجتهدا كان أولا.

مباحث الاحتياط


(1) يقع الكلام في ذلك تارة في المعاملات و اخرى في العبادات:

أمّا المعاملات

فلا شبهة و لا خلاف في جواز الاحتياط بل في حسنه في المعاملات بالمعنى الأعم كما إذا احتاط في تطهير المتنجس بالغسل مرتين لشكه في أنه هل يطهر بالغسل مرة واحدة أو يعتبر فيه التعدد؟ و لا نعهد مخالفا في الاحتياط في مثله سواء أ كان المكلف متمكنا من الامتثال التفصيلي و تحصيل العلم بالحال أم لم يكن.

و سواء كان الاحتياط فيها مستلزما للتكرار أم لم يكن.

و أمّا المعاملات بالمعنى الأخص أعنى العقود و الإيقاعات فالظاهر أن الاحتياط فيها كالاحتياط في المعاملات بالمعنى الأعم و انه أمر حسن لا شبهة في مشروعيته- مثلا- إذا شك المكلف في أن الطلاق هل يجوز أن يكون بالجملة الفعلية كبقية الصيغ بان يقول: طلقتك، أو أنه لا بد أن تكون بالجملة الاسمية بأن يقول: أنت طالق أو زوجتي طالق فلا مانع من أن يجمع بين الصيغتين و يحتاط بالتكرار.

نعم قد يستشكل في الاحتياط في المقام اعنى المعاملات بالمعنى الأخص بان الإنشاء يعتبر فيه الجزم به و لا يتحقق هذا بالاحتياط لانه لا يدرى حين قوله:

طلقتك- مثلا- أن ما أراده من الطلاق هل يحصل به أو لا يحصل فلا يمكن أن يكون جازما بإنشاء الطلاق بالاحتياط.

و يندفع: بأن الإنشاء على ما حققناه في محله عبارة عن إبراز الاعتبار النفساني بمبرز، و لا شبهة في أن المتكلم بقوله: طلقتك قد قصد إبراز ما اعتبره في نفسه من بينونة زوجته و إطلاقها من جهته فهو جازم بالإنشاء حينئذ و لا تردد له في نيته و انما يشك في أمر آخر خارج عن إنشائه و هو إمضاء الشارع و حكمه بصحة

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الغروي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 67
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست