responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الغروي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 370

(مسألة 48) إذا نقل شخص فتوى المجتهد خطأ يجب عليه إعلام من تعلم منه (1) و كذا إذا أخطأ المجتهد في بيان فتواه يجب عليه الإعلام.


أو عمل و يقلد الآخر في باب أو عمل آخر كما في فعلين أو بابين مستقلين كالعبادات و المعاملات إلا انه لا يتمكن من التبعيض في تقليدهما بالإضافة إلى أجزاء عمل واحد و شرائطه و ذلك لان صحة الاجزاء في المركبات الارتباطية ارتباطية لا محالة و صحة كل جزء من أجزائها مقيدة بصحة الجزء الآخر فمع بطلان أحد أجزاء المركب تبطل بقية اجزائه.

و عليه لو اتى بالصلاة فاقدة للسورة مع الاكتفاء في التسبيحات الأربع بالمرة الواحدة و احتمل بعد ذلك فساد صلاته لعلمه في كل من السورة و التسبيحات بمخالفة المجتهد الآخر وجب أن يستند في تركه الإعادة أو القضاء إلى ما هو حجة في حقه كفتوى المجتهد، لان مقتضى قاعدة الاشتغال لزوم الإعادة أو القضاء و عدم فراغ الذمة بما اتى به من الصلاة للشك في صحتها و ليس في البين من يفتي بصحة عمله و عدم وجوب الإعادة، لأن ما اتى به غير صحيح عند كل من المجتهدين و ان كان الوجه في فساده مختلفا عندهما فإن أحدهما يرى بطلانها مستندا إلى الإخلال بالسورة و يراه الآخر مستندا إلى الإخلال بالتسبيحات الأربع ثلاثا، و مع بطلان العمل عند كليهما و عدم الفتوى بالصحة لا بد من إعادته أو قضائه كما عرفت.

حكم الخطأ في بيانه الفتوى:

(1) يقع الكلام في هذه المسألة تارة فيما إذا نقل فتوى المجتهد بالإباحة ثم ظهر أن فتواه هو الحرمة أو الوجوب أو أن المجتهد أخطأ في بيان فتواه فأفتى بالإباحة مع أن فتواه الحرمة أو الوجوب كما إذا سئل عن العصير العنبي إذا غلى فأفتى بعدم

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الغروي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 370
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست