responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الغروي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 369

(مسألة 47) إذا كان مجتهد ان أحدهما أعلم في أحكام العبادات و الآخر أعلم في المعاملات فالأحوط تبعيض التقليد (1) و كذا إذا كان أحدهما أعلم في بعض العبادات- مثلا- و الآخر في البعض الآخر

التبعيض في التقليد:


(1) قد اتضح مما ذكرناه في مسألة وجوب تقليد الأعلم وجوب التبعيض في التقليد فيما إذا كان هناك مجتهدان أحدهما أعلم في العبادات- مثلا- و الآخر في المعاملات لكثرة اطلاع أحدهما بالمصادر و الاخبار و تضلعه في الفروع و النظائر و قدرته على الجمع بين متعارضات الروايات، و الآخر كان أكثر اطلاعا على القواعد الأصولية و الكبريات، و من هنا كان الأول أعلم في العبادات و الآخر في المعاملات فإنه يجب على المقلد ان يبعض في تقليده بان يقلد الأعلم في العبادات في العبادات، و يقلد الأعلم في المعاملات في المعاملات، و الوجه فيه هو الأدلة الدالة على وجوب تقليد الأعلم كما قدمناها في محلها هذا كله عند العلم بالمخالفة بينهما.

و أمّا مع عدم العلم بالمخالفة فمقتضى ما قدمناه من جواز تقليد غير الأعلم أو المتساويين حينئذ جواز التبعيض في تقليدهما دون وجوبه لجواز أن يقلد العامي أحدهما في مورد و يقلد الآخر في مورد آخر لعدم العلم بالمخالفة بينهما بل الحال كذلك بالنسبة إلى أجزاء عمل واحد و شرائطه، فللمكلف أن يقلد من أحدهما في الاكتفاء بالمرة الواحدة في غسل الثياب أو في عدم وجوب السورة في الصلاة و يقلد الآخر في جواز المسح منكوسا- مثلا- أو الاكتفاء في التسبيحات الأربع بالمرة الواحدة و ذلك لانه استند في عمله وقتئذ الى ما هو حجة في حقه.

نعم لو قلنا بالتخيير بين الأعلم و غير الأعلم أو المتساويين حتى مع العلم بالمخالفة في الفتوى بينهما فالعامي و ان جاز أن يبعض في تقليده بان يقلد أحدهما في باب

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الغروي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 369
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست